responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 467

الشمول بالدلالة اللفظية لا لاجل دلالة من العقل او كون الارتكاز عليه كما فى المقام فحينئذ فرق واضح بين (( لا )) النافية و بين لفظ (( كل )) اذ الثانى موضوع بحسب التبادر لاستيعاب الافراد فهو بدلالته اللفظية دال على الشمول , و الاولى موضوعة لنفى المدخول , و مدخولها اما يدل على نفس الطبيعة او عليها مع قيد الوحدة اذا كان المدخول نكرة و بعد هذا التحليل ليس هنا لفظ يدل على الكثرة سوى حكم العرف بان عدم الطبيعة بعدم جميع الافراد , و ليس هذا مفاد اللفظ حتى بعد من الفاظ العموم .

هذا مع انه غير مستغن عن اجراء المقدمات , و اما (( الالف و اللام )) فهو فى المفرد يفيد تعريف الجنس فقط دون الاستغراق فيحتاج الى مقدمات الحكمة لاثبات الاطلاق .

نعم الجمع المحلى باللام يفيد العموم , و ليس الدال عليه هو اللام و لا نفس الجمع , و لذا لا يستفاد ذلك من المفرد المحلى و الجمع غير المحلى بل انما يستفاد من تعريف الجمع , و وجه دلالتها هو ان الجمع له عرض عريض , و اللام وضعت لتعريفه , و ما هو معين و معرف انما هو اقصى المراتب و غيره لا تعيين فيه حتى ادنى المراتب , و بما ذكرنا ظهر عدم احتياجه الى مقدمات الحكمة .

فى ان التخصيص لا يوجب مجارية العام

لا ريب فى ان تخصيص العام لا يوجب مجازيته مطلقا , متصلا كان المخصص ام منفصلا و يتفرع عليه انه حجة فيما بقى بعد التخصيص , و على القول بالمجازية لازمه سقوطه عن الحجية و صيرورة الكلام مجملا .

و توضيح ذلك : ان حقيقية المجاز كما تقدم ليس عبارة عن استعمال اللفظ فى غير ما وضع له , اذا التلاعب بالالفاظ لا حسن فيه و كون زيد اسدا لفظا لا بلاغة فيه , بل كل المجازات من مرسل و استعارة لا يستعمل لفظها الا فيما وضع

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست