responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 466

افراد مدخولهما قبل تعلق الحكم و كذا لفظ (( مجموع )) و (( اى )) دالان على ما تقدم تفصيله , و يرشدك الى مذكرنا المحاورات العرفية فانهم لا يرتابون فى ان قول القائل اكرم كل عالم يدل على استغراق مدخوله و قس عليه ما تقدم من امثلة البدلى و المجموعى اذ لا شك انهم يفهمون من تلك الامثلة واحدا من الثلثة بحسب لفظة بحكم التبادر من غير توقع قرينة تدل على كيفية تعلق الحكم بالموضوع , بل يحكمون على ان الحكم قد تعلق بنحو الاستغراق فى المدخول او غيره بنفس دلالة اللفظ و لازم ما ذكره المحقق الخراسانى ان يتوقت اهل المحاورة فى فهم كيفية تعلق الحكم حتى يتفحصورا و يتطلبوا حوله .

اضف اليه , انه لا يعقل ذلك التقسيم مع قطع النظر عما ذكرناه ضرورة ان الحكم تابع لموضوعه , و لا يعقل تعلق الحكم الوحدانى بالموضوعات الكثيرة المأخوذة بنحو الاستغراق و لا الحكم الاستغراق على الموضوع الوحدانى بل لابد من تعيين الموضوع استغراقا او جمعا حتى يتبعه الحكم فهو تابع للموضوع فينحل بنحو الاستغراق فى فرض دون فرض .

الخامس : ربما يعد من الفاظ العموم النكرة الواقعة فى سياق النهى او النفى او اسم الجنس الواقع كذلك , و فيه اشكال لان اسم الجنس موضوع لنفس الطبيعة بلا شرط , و تنوين التنكير لتقيدها بقيد الوحدة غير المعينة لكن الا بالمعنى الاسمى بل بالمعنى الحرفى , و الفاظ النفى و النهى وضعت لنفى مدخولها او الزجر عنها فلا دلالة فيها لنفى الافراد التى هى المناط فى صدق العموم , و لا وضع عليحدة للمركب و قولنا اعتق رقبة و قولنا لا تعتق رقبة سيان , فى ان المهية متعلقة للحكم و فى عدم الدلالة على الافراد , و فى ان كلا منهما محتاج الى مقدمات الحكمة حتى يثبت ان ما يليه تمام الموضوع له .

نعم بعد تماميتها تكون نتيجتها فى النفى و الاثبات مختلفة عرفا لما تقدم من حكم العرف بان المهملة توجد بوجود فرد ما و تنعدم بعدم جميع الافراد و ان كان ما يحكم عليه العرف خلاف البرهان .

و الحاصل ان عد شى من الفاظ العموم يتوقف على وضع اللفظ لما يفيد

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست