responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 420

و يشهد على ما ذكر شواهد فى متون الروايات , منها قوله ( ع ) فى الرواية الثانية فقلت لابى جعفر فانه فى اصل النكاح كان عاصيا فقال ابو جعفرانما اتى شيئا حلالا و ليس بعاص لله و انما عصى سيده حيث صرح بان اصل النكاح شى حلال ليس بمعصية الله و مع ذلك عصى سيده الى فى النكاح , فالتزويج عصيان السيد و مخالفة السيد عصيان لله و المخالفة بعنوانها غير النكاح و ان اتحدت معه خارجا , فظهر ان المنفى من عصيان الله هو عصيانه فى اصل النكاح , لا عصيانه بعنوان مخالفة السيد فالعبد لم يعص الله فى اصل النكاح حتى يصير فاسدا , و ان عصى سيده فى النكاح باعتبار وقوعه بلا اذنه . و منها : اما فى صحيحة منصور بن حازم عن ابى عبد الله فى مملوك تزوج بغير اذن مولاه , اعاص الله قالعاص لمولاه قلت حرام هو قالما از عم انه حرام و قل له ان لا يفعل الا باذن مولاه ترى ان ظاهره كونه حلالا مع انه ممنوع من فعله الا باذن مولاه و ما هذا الا لاجل ما تقدم من ان النكاح ليس بحرام لكن ينطبق عليه عنوان محرم و هو مخالفة المولى .

و منها : قوله ( ع ) فى رواية زرارة المتقدمة بعد قولهانما عصى سيده و لم يعص الله ان ذلك ليس كاتيان ما حرم الله عليه من نكاح فى عدة و اشباهه حيث فرق بينه و بين ما تعلق النهى بنفس الطبيعة بعنوانها و ليس ذلك الا لما ذكرنا .

تذنيب

حكى عن ابى حنيفة و الشيبانى دلالة النهى على الصحة لان النهى لا يصح الا عما يتعلق به القدرة و المنهى عنه هو وقوع المعاملة مؤثرة صحيحة فلو كان الزجر عن معاملة مقتضيا للفساد يلزم ان يكون سالبا لقدرة المكلف و مع عدم قدرته يكون لغوا فلو كان صوم يوم النحر و النكاح فى العدة مما لا يتمكن المكلف من اتيانهما , يكون النهى عنهما لغوا لتعلقه بامر غير مقدور , و اجاب عنه المحقق الخراسانى بان النهى عن

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست