و يشهد على ما ذكر شواهد فى متون الروايات ,
منها قوله ( ع ) فى الرواية الثانية فقلت لابى جعفر فانه فى اصل النكاح كان عاصيا
فقال ابو جعفرانما اتى شيئا
حلالا و ليس بعاص لله و انما عصى سيده حيث صرح بان اصل النكاح شى حلال ليس
بمعصية الله و مع ذلك عصى سيده الى فى النكاح , فالتزويج عصيان السيد و مخالفة
السيد عصيان لله و المخالفة بعنوانها غير النكاح و ان اتحدت معه خارجا , فظهر ان
المنفى من عصيان الله هو عصيانه فى اصل النكاح , لا عصيانه بعنوان مخالفة السيد
فالعبد لم يعص الله فى اصل النكاح حتى يصير فاسدا , و ان عصى سيده فى النكاح
باعتبار وقوعه بلا اذنه . و منها : اما فى صحيحة منصور بن حازم عن ابى عبد الله فى
مملوك تزوج بغير اذن مولاه , اعاص الله قالعاص لمولاه قلت حرام هو قالما از عم انه
حرام و قل له ان لا يفعل الا باذن مولاه ترى ان ظاهره كونه حلالا مع انه
ممنوع من فعله الا باذن مولاه و ما هذا الا لاجل ما تقدم من ان النكاح ليس بحرام
لكن ينطبق عليه عنوان محرم و هو مخالفة المولى .
و منها : قوله ( ع ) فى رواية زرارة
المتقدمة بعد قولهانما عصى سيده
و لم يعص الله ان ذلك ليس كاتيان ما حرم الله عليه من نكاح فى عدة و اشباهه حيث فرق بينه و بين ما تعلق النهى
بنفس الطبيعة بعنوانها و ليس ذلك الا لما ذكرنا .
تذنيب
حكى عن ابى حنيفة و الشيبانى دلالة النهى
على الصحة لان النهى لا يصح الا عما يتعلق به القدرة و المنهى عنه هو وقوع
المعاملة مؤثرة صحيحة فلو كان الزجر عن معاملة مقتضيا للفساد يلزم ان يكون سالبا
لقدرة المكلف و مع عدم قدرته يكون لغوا فلو كان صوم يوم النحر و النكاح فى العدة
مما لا يتمكن المكلف من اتيانهما , يكون النهى عنهما لغوا لتعلقه بامر غير مقدور ,
و اجاب عنه المحقق الخراسانى بان النهى عن