responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 418

مبغوضية ترتيب الاثار المطلوبة عليها لا اشكال فى دلالته على الفساد لان حرمة ترتيب الاثر على معاملة مساوقة لفسادها عرفا , هذا كله لو احرز كون النهى التحريمى متعلقا باحد العناوين المتقدمة من تعلقه بنفس السبب بما انه فعل مباشرى او بما ان مسببه مبغوض و من تعلقه بالتسبب بالسبب الخاص او بالمعاملة لاجل حرمة ترتيب الاثر , و اما اذا لم يحرز احد العناوين و ان احرز كونه تحريميا فعن الشيخ الاعظم دعوى ظهور تعلقه بصدور الفعل المباشرى و فيه اشكال لو لم نقل انه ابعد الاحتمالات فى نظر العرف و العقلاء .

و التحقيق ظهوره فى حرمة ترتيب الاثر لانه لا ينقدح فى نظر العرف من قوله لا تبع ما ليس عندك على فرض احراز كون النهى فيه للتحريم , حرمة التلفظ بالالفاظ الخاصة لانها الات لا ينظر فيها و لا حرمة المسبب الذى هو امر عقلائى و لا يكون مبغوضا نوعا و لا التسبب بها الى المسبب بل ينقدح ان الغرض من النهى هو الزجر عن المعاملة بلحاظ آثارها فلا ممنوع هو ترتيب الاثار المطلوبة عليها كسائر معاملاتهم و هو مساوق للفساد فتدبر .

و ربما يستدل لدلالة النهى على الفساد اذا تعلق بعنوان المعاملة بروايات منها صحيحة زرارة المروية فى نكاح العبيد و الاماء عن ابى جعفر ( ع ) قال سئالته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده فقالذاك الى سيده ان شاء اجازه و ان شاء فرق بينهما قلت اصلحك الله ان الحكم بن عتيبة و ابراهيم النخعى و اصحابهما يقولون ان اصل النكاح فاسد و لا يحل اجازة السيد له فقال ابو جعفرانه لم يعص الله انما عصى سيده فاذا اجازه فهو له جائز .

و منها : ما عن زرارة ايضا عن ابى جعفر قال سئالته عن رجل تزوج عبده امرأة بغير اذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه فقالذاك , لمولاه ان شاء فرق بينهما الى ان قال فقلت لابى جعفر فانه فى اصل النكاح كان عاصيا فقال ابو جعفرانما اتى شيئا حلالا و ليس بعاص لله انما عصى سيده و لم يعص الله ان ذلك ليس كاتيان ما حرم الله عليه من نكاح فى عدة و اشباهه .

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست