مبغوضية ترتيب الاثار المطلوبة عليها لا
اشكال فى دلالته على الفساد لان حرمة ترتيب الاثر على معاملة مساوقة لفسادها عرفا
, هذا كله لو احرز كون النهى التحريمى متعلقا باحد العناوين المتقدمة من تعلقه
بنفس السبب بما انه فعل مباشرى او بما ان مسببه مبغوض و من تعلقه بالتسبب بالسبب
الخاص او بالمعاملة لاجل حرمة ترتيب الاثر , و اما اذا لم يحرز احد العناوين و ان
احرز كونه تحريميا فعن الشيخ الاعظم دعوى ظهور تعلقه بصدور الفعل المباشرى و فيه
اشكال لو لم نقل انه ابعد الاحتمالات فى نظر العرف و العقلاء .
و التحقيق ظهوره فى حرمة ترتيب الاثر لانه
لا ينقدح فى نظر العرف من قوله لا تبع ما ليس عندك على فرض احراز كون النهى فيه
للتحريم , حرمة التلفظ بالالفاظ الخاصة لانها الات لا ينظر فيها و لا حرمة المسبب
الذى هو امر عقلائى و لا يكون مبغوضا نوعا و لا التسبب بها الى المسبب بل ينقدح ان
الغرض من النهى هو الزجر عن المعاملة بلحاظ آثارها فلا ممنوع هو ترتيب الاثار
المطلوبة عليها كسائر معاملاتهم و هو مساوق للفساد فتدبر .
و ربما يستدل لدلالة النهى على الفساد اذا
تعلق بعنوان المعاملة بروايات منها صحيحة زرارة المروية فى نكاح العبيد و الاماء
عن ابى جعفر ( ع ) قال سئالته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده فقالذاك الى سيده
ان شاء اجازه و ان شاء فرق بينهما قلت اصلحك الله ان الحكم بن عتيبة و
ابراهيم النخعى و اصحابهما يقولون ان اصل النكاح فاسد و لا يحل اجازة السيد له
فقال ابو جعفرانه لم يعص
الله انما عصى سيده فاذا اجازه فهو له جائز .
و منها : ما عن زرارة ايضا عن ابى جعفر قال
سئالته عن رجل تزوج عبده امرأة بغير اذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه فقالذاك , لمولاه
ان شاء فرق بينهما الى ان قال فقلت لابى جعفر فانه فى
اصل النكاح كان عاصيا فقال ابو جعفرانما اتى شيئا حلالا و ليس بعاص لله انما عصى سيده و لم يعص الله ان
ذلك ليس كاتيان ما حرم الله عليه من نكاح فى عدة و اشباهه .