responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 253

الغيرى و قد تقدم ان العبادة لا تحتاج الى ازيد من كونه صالحا للتعبدية ( هذا ) هو المختار فى دفع الاشكالات .

و ربما يجاب عن الاشكال الاول اعنى ترتب المثوبة بان الثواب جعلى و هو تابع للجعل فكما يجعل على نفس العبادات يجعل على مقدماتها و فيه : ان ملاك الاشكال انما هو على مسلك الاستحقاق فى الثواب و هو فرع كونه مأتيا للتقرب منه تعالى لا لاجل التوصل الى غايات و ربما يجاب عن الثانى كما عن بعض اهل التحقيق بان الامر الغيرى المتوجه الى المركب , ينحل الى اوامر ضمنية غيرية فيكون ذوات الافعال فى الطهارات مأمورا بها بالامر الضمنى من ذلك الامر الغيرى , و اذا اتى بها بداعى ذلك الامر الضمنى يتحقق ما هو المقدمة و يسقط الامر الضمنى المتوجه الى القيد لحصول متعلقه قهرا انتهى .

قلت ما ذكره و ان كان كافيا فى دفع الدور الا انه لا يصحح عباديته , اذ الامر الغيرى لا يصلح للداعوية و ربما يقرر الدور على وجه آخر و هو ان الامر الغيرى لا يدعوا الا الى ما هو مقدمة, و المقدمة هيهنا ما يؤتى بها بدعوة الامر الغيرى فان نفس الافعال الخاصة لم تكن مقدمة باى نحو اتفقت فيلزم ان يكون الامر داعيا الى داعوية نفسة , و انت خبير بان التقرير المزبور هو عين ما تقدم فى مبحث تعبدية الاوامر و توصليتها و ليس مخصوصا بهذا الباب و قد اشبعنا الكلام فى رفع الشبهات هناك فراجع .

و اما الاشكال الثالث : فربما يصار الى تصحيح عباديتها بالامر الغيرى او النفسى المتعلق بذيها او النفسى المتعلق بها نفسها , و الاخير لا محذور فيه بل يمكن ارجاع روايات الباب اليه كما احتملناه فى مبحث الوضوء الا ان الذى يبعده مغفولية هذا الامر النفسى على فرض صحته عند المتشرعة لو كان هو المناط لعباديتها .

و ما ربما يتوهم من امتناع اجتماع الوجوب الغيرى و الاستحباب النفسى فى موضوع واحد بل يجب الحكم بتبدل الاستحباب بالوجوب مع اندكاك الملاك

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست