responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 254

الاستحبابى فى الملاك الوجوبى نظير اندكاك السواد الضعيف فى السواد الشديد مدفوع بما سيأتى فى النواهى من ان الامر يقف على العنوان الذى تعلق به و لا يتجافى عنه و لا يسرى الى الخارج اصلا , ضرورة انه ظرف السقوط لا العروض فحينئذ فموضوع الامر الاستحبابى على فرض صحته هو نفس الغسلات كما ان الموضوع للامر الغيرى هو الوضوء الذى تعلق به الامر العبادى الاستحبابى بل التحقيق على ما سيأتى ان الامر الغيرى على فرضه انما يتعلق بحيثية ما يتوصل به الى ذى المقدمة (( فحينئذ )) فامتثال الامر الوجوبى عقلا ليس الا اتيان الوضوء بامره الاستحبابى و الا لم يأت بما هو المتعلق و ما فى كلام القائل فى نذر صلاة الليل من ان الامر الاستحبابىانما تعلق بذات صلاة الليل لا بما انها مستحبة و النذر ايضا انما يتعلق به بالذات اذ لا يمكن ان يتعلق النذر بصلاة الليل بوصف كونها مستحبة لانها بالنذر تصير واجبا الخ لا يخلو عن مغالطة لان ما هو الواجب انما هو عنوان الوفاء بالنذر لا نفس الصلاة .

نعم يتوقف امتثال الخطاب الوارد فى قوله ( ف بنذرك ) على اتيان الصلاة استحبابا و هو غير كون الصلاة متعلقة للوجوب فالخلط وقع بين ما هو متعلق بالذات و ما هو مصداق بالعرض و للمقال تتمة يأتى فى محله .

و اما القول بصير ورتها عبادة بواسطة الامر الغيرى فلا يخلو من غرابة لانه بعد تسليم امكان داعويته و الغض عما تقدم من الاشكال فيه , يرد عليه ان دعوته ليست الا الى اتيان المقدمة للتوصل الى ذيها و ليست له نفسية و صلاحية للتقرب و لم تكن المقدمة محبوبة للمولى بل لو امكنه ان يأمر باتيان ذيها مع عدم الاتيان بمقدمته لامر به كذلك , فالامر بها من جهة اللابدية و مثل ذلك لا يصلح للمقربية و لهذا لو اتى بالمقدمة بناء على وجوب المقدمة المطلقة بانيا على عدم اتيان ذيها لما استحق الثواب .

و اما ما عن بعض الاكابر ( ادام الله اظلاله ) من دعوى صيرورتها عبادة بواسطة الامر المتعلق بذى المقدمة فتوضيحه ان يقال ان اتيان المقدمة لاجل الامر

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست