الشمس الى غسق الليل)) و فرضنا ان السنة دلت على اعتبار
اجزاء و شرائط , ثم حكم الشارع امتنانا برفع ما لا يعلمون من الاجزاء و الشرائط ,
يفهم العرف ان كيفية اطاعة الامر فى حال الشك فى وجوب السورة مثلا , هو اتيانها
بلا سورة , و فى حال الشك فى مانعية شى , جواز اتيانها معه , فاذا امتثله كذلك فقد
امتثل قوله سبحانه (( اقم الصلاة)) بحكومة ادلة الرفع على ادلة الجزء و
الشرط و المانع .
و اما الاستصحاب فمفادة متحد مع مامر من
قاعدتى الحل و الطهارة من حكومته على ادلة الشرائط و الموانع قائلا بان الشاك بعد
اليقين يبنى عليه , فهو متطهر فى هذا الحال , و ليس له ان يرفع اليد عن يقينه ابدا
, وبعبارة اخرى ان الظاهر من دليله هو البناء العملى على بقاء المتيقن فى زمان
الشك او البناء العملى على وجوب ترتيب آثاره و ان كانت الاثار ثابتة بالادلة
الاجتهادية , و الاستصحاب محرز موضوعها تعبدا , لان استصحاب عدالة زيد لا يثبت عدا
بقاء عدالته , و اما جواز الطلاق عنده , و اقامة الصلاة خلفه , فلا يثبت بدليل
الاستصحاب بل بالكبريات الكلية الاولية التى هى المجعولات الاولية فيكون دليله
حاكما على الادلة فيفيد الاجزاء كما مر .
و
اما قاعدة التجاوز و الفراغ
فقد اشبعنا فيها الكلام و حققناها بما لا
مزيد عليه فى مباحث الوضوء و خاتمة الاستصحاب و اثبتنا ان مفاد الاخبار هو جعل
قاعدة واحدة هى قاعدة التجاوز لا قاعدتين , و ان ما قيل او يمكن ان يقال فى اثبات
كونهما قاعدتين غير مقبول اصلا و اما البحث عن اجزائه فان ثبت كونه طريقا عقلائيا
الى وجود الشىء الذى شك فى اتيانه فى محله , او ثبت كونه اصلا عقلائيا بالبناء على
تحقق الشى عند مضى محله فلابد من تنزيل ادلتها على ما هو المرتكز عندهم ,
لصلاحيتها للقرينية على المراد من الاخبار , و الذى يسهل الخطب هو عدم وجود تلك
المزعمة