responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 196

الشمس الى غسق الليل)) و فرضنا ان السنة دلت على اعتبار اجزاء و شرائط , ثم حكم الشارع امتنانا برفع ما لا يعلمون من الاجزاء و الشرائط , يفهم العرف ان كيفية اطاعة الامر فى حال الشك فى وجوب السورة مثلا , هو اتيانها بلا سورة , و فى حال الشك فى مانعية شى , جواز اتيانها معه , فاذا امتثله كذلك فقد امتثل قوله سبحانه (( اقم الصلاة)) بحكومة ادلة الرفع على ادلة الجزء و الشرط و المانع .

و اما الاستصحاب فمفادة متحد مع مامر من قاعدتى الحل و الطهارة من حكومته على ادلة الشرائط و الموانع قائلا بان الشاك بعد اليقين يبنى عليه , فهو متطهر فى هذا الحال , و ليس له ان يرفع اليد عن يقينه ابدا , وبعبارة اخرى ان الظاهر من دليله هو البناء العملى على بقاء المتيقن فى زمان الشك او البناء العملى على وجوب ترتيب آثاره و ان كانت الاثار ثابتة بالادلة الاجتهادية , و الاستصحاب محرز موضوعها تعبدا , لان استصحاب عدالة زيد لا يثبت عدا بقاء عدالته , و اما جواز الطلاق عنده , و اقامة الصلاة خلفه , فلا يثبت بدليل الاستصحاب بل بالكبريات الكلية الاولية التى هى المجعولات الاولية فيكون دليله حاكما على الادلة فيفيد الاجزاء كما مر .

و اما قاعدة التجاوز و الفراغ

فقد اشبعنا فيها الكلام و حققناها بما لا مزيد عليه فى مباحث الوضوء و خاتمة الاستصحاب و اثبتنا ان مفاد الاخبار هو جعل قاعدة واحدة هى قاعدة التجاوز لا قاعدتين , و ان ما قيل او يمكن ان يقال فى اثبات كونهما قاعدتين غير مقبول اصلا و اما البحث عن اجزائه فان ثبت كونه طريقا عقلائيا الى وجود الشىء الذى شك فى اتيانه فى محله , او ثبت كونه اصلا عقلائيا بالبناء على تحقق الشى عند مضى محله فلابد من تنزيل ادلتها على ما هو المرتكز عندهم , لصلاحيتها للقرينية على المراد من الاخبار , و الذى يسهل الخطب هو عدم وجود تلك المزعمة

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست