responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 149

فى الخارج , ضرورة ان الصلاة بوجودها لا يعقل ان تكون معروضة للوجوب و محلا لثبوته , لان الخارج ظرف سقوطه على وجه , لا لثبوته , فاذن لا محيص عن القول بكونها اعراضا ذهنية , سواء كانت عارض الوجود الذهنى او المهية ( على فرق بينهما ) .

و بذلك يندفع ما توهم من تقدم الشى على نفسه , اذ المتعلقات بشر اشر اجزائها ممكنة التعقل قبل تعلق الامر و ان كان فى الوجود الخارجى على عكسه , فالاحكام على فرض تسليم كونها من قبيل الاعراض , متعلقة بالمعقول الذهنى على تحقيق ستعرفه , و المعقول بتمام قيوده متقدم على الامر فى ذلك الوعاء .

اضف الى ذلك ان هنا فرقا بين الاجزاء الدخيلة فى مهية المأموربها و بين ما هو خارج عنها , و ان كانت قيدا لها اذ جزئية الاولى و دخالتها فيها انما هو بنفس لحاظ المهية من غير لزوم لحاظ مستأنف بخلاف الثانية , اذ قولك صل مع الطهور تقييد لها بلحاظ ثان و تصور مستأنف بعد تصور الصلاة , و لا فرق بين قصد الامر و الطاعة و بين ساير القيود فى لزوم لحاظ مستأنف فى مقام التقييد و معه يندفع الاشكال .

و اما الوجه الثانى فيعلم ما فيه بما اوضحناه اذ هو مبنى على ما هو خلاف التحقيق فى باب تعلق الاحكام , من جعل المتعلق هو الموضوع الخارجى و هو باطل بالضرورة , لان الخارج ظرف السقوط لا العروض , و ان شئت قلت , ان ايجاد الموضوع فى الخارج اعنى اتيان الصلاة فى الخارج بقصد الامر , يتوقف على الامر لكن الامر متوقف على الموضوع فى الذهن , كما عرفت دون الخارج , فاختلف الطرفان فلادور .

( و اما الوجه الثالث ) ففيه اولا ان جعل الاحكام من قبيل القضايا الحقيقية حتى ما صدر من الشارع بصيغة الانشاء , غير صحيح جدا و سيأتى لب القول فيها فى مبحث العموم و الخصوص فانتظرو ثانيا ان ما ذكره ( قدس سره ) من اخذ المتعلقات و قيودها مفروض الوجود فمع ممنوعيته , كاف فى رفع الدور , و فى دفع تقدم الشى على نفسه , اذ فرض وجود الشى قبل تحققه , غير وجوده واقعا قبل

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست