فى الخارج , ضرورة ان الصلاة بوجودها لا
يعقل ان تكون معروضة للوجوب و محلا لثبوته , لان الخارج ظرف سقوطه على وجه , لا
لثبوته , فاذن لا محيص عن القول بكونها اعراضا ذهنية , سواء كانت عارض الوجود
الذهنى او المهية ( على فرق بينهما ) .
و بذلك يندفع ما توهم من تقدم الشى على نفسه
, اذ المتعلقات بشر اشر اجزائها ممكنة التعقل قبل تعلق الامر و ان كان فى الوجود
الخارجى على عكسه , فالاحكام على فرض تسليم كونها من قبيل الاعراض , متعلقة
بالمعقول الذهنى على تحقيق ستعرفه , و المعقول بتمام قيوده متقدم على الامر فى ذلك
الوعاء .
اضف الى ذلك ان هنا فرقا بين الاجزاء الدخيلة
فى مهية المأموربها و بين ما هو خارج عنها , و ان كانت قيدا لها اذ جزئية الاولى و
دخالتها فيها انما هو بنفس لحاظ المهية من غير لزوم لحاظ مستأنف بخلاف الثانية ,
اذ قولك صل مع الطهور تقييد لها بلحاظ ثان و تصور مستأنف بعد تصور الصلاة , و لا
فرق بين قصد الامر و الطاعة و بين ساير القيود فى لزوم لحاظ مستأنف فى مقام
التقييد و معه يندفع الاشكال .
و اما الوجه الثانى فيعلم ما فيه بما
اوضحناه اذ هو مبنى على ما هو خلاف التحقيق فى باب تعلق الاحكام , من جعل المتعلق
هو الموضوع الخارجى و هو باطل بالضرورة , لان الخارج ظرف السقوط لا العروض , و ان
شئت قلت , ان ايجاد الموضوع فى الخارج اعنى اتيان الصلاة فى الخارج بقصد الامر ,
يتوقف على الامر لكن الامر متوقف على الموضوع فى الذهن , كما عرفت دون الخارج ,
فاختلف الطرفان فلادور .
( و اما الوجه
الثالث ) ففيه اولا ان جعل الاحكام من قبيل القضايا الحقيقية حتى ما صدر من الشارع
بصيغة الانشاء , غير صحيح جدا و سيأتى لب القول فيها فى مبحث العموم و الخصوص
فانتظرو ثانيا ان ما ذكره ( قدس سره ) من اخذ المتعلقات و قيودها مفروض الوجود فمع
ممنوعيته , كاف فى رفع الدور , و فى دفع تقدم الشى على نفسه , اذ فرض وجود الشى
قبل تحققه , غير وجوده واقعا قبل