نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 78
و ناصيته بيده يمنعه عن كل فعل الى ان يقع
موقع حكم من الاحكام حتى يكون صدوره و وروده عن رأى مولاه فهذا منع مالكى لاشرعى ,
و فى قباله الاباحة المالكية و هو الترخيص من قبل المالك لئلا يكون فى ضيق منه الى
ان يقع الفعل موقع حكم من الاحكام , فنقول حيث ان الشارع كل تكاليفه منبعث عن
المصالح و المفاسد لانحصار اغراضه المولوية فيها فليس له الا زجر تشريعى او ترخيص
كذلك فمنعه و ترخيصه لا ينبعثان الا عما ذكر , ولا محالة اذا فرض خلو الفعل عن
الحكم بقول مطلق اعنى الحكم الذى قام بصدد تبليغه و ان كان لايخلو موضوع من
الموضوعات من حكم واقعى و حيا او الهاما فليس الفعل منافيا لغرض المولى بما هو
شارع فليس فعله خروجا عن زى الرقية , و منه يتبين ان الاصل فيه هو الاباحة لا
الحظر فان عدم الاذن المفروض فى الموضوع لا يؤثر عقلا فى المنع العقلى الا باعتبار
كون الفعل معه خروجا عن زى الرقية , و حيث انه فرض فيه عدم المنع شرعا فلا يكون
خروجا عن زى الرقية اذ فعل ما لا ينافى غرض المولى بوجه من الوجوه بل كان وجوده و
عدمه على حد سواء لا يكون خروجا عن زى الرقية( [1] .
فملخص كلامه انه حيث ان الشارع كل تكاليفه
منبعث عن المصالح و المفاسد فاذا فرض خلو الواقع عن الحكم كما فى ما قبل الشرع فلا
يكون فعل العبد حينئذ خروجا عن زى الرقية فيكون الاصل فى هذه الحالة الاباحة ,
فيكون لازم كلامه ان مالكية الله تعالى مندكة فى مولويته , اى كل ما هو وظيفة
للعباد يكون من طريق مولويته لا مالكيته لان اغراضه منحصرة فى المصالح و المفاسد
التشريعية , و حيث ان المفروض عدم وصول حكم من ناحية مولويته الى العبد فى ما قبل
الشرع فلا يكون فعل العبد خروجا عن زى العبودية فيكون الاصل هو الاباحة .
اقول : هذا الكلام ايضا غير تام لان
المولوية و المالكية و صفان مختلفان فالعبد الذى يخرج الى السفر بدون اذن المولى
تارة يركب مثلا على مركب المولى و يخرج الى السفر , و اخرى يركب على مركب غيره ففى
كلتا الحالتين خرج عن زى عبودية