responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 78

و ناصيته بيده يمنعه عن كل فعل الى ان يقع موقع حكم من الاحكام حتى يكون صدوره و وروده عن رأى مولاه فهذا منع مالكى لاشرعى , و فى قباله الاباحة المالكية و هو الترخيص من قبل المالك لئلا يكون فى ضيق منه الى ان يقع الفعل موقع حكم من الاحكام , فنقول حيث ان الشارع كل تكاليفه منبعث عن المصالح و المفاسد لانحصار اغراضه المولوية فيها فليس له الا زجر تشريعى او ترخيص كذلك فمنعه و ترخيصه لا ينبعثان الا عما ذكر , ولا محالة اذا فرض خلو الفعل عن الحكم بقول مطلق اعنى الحكم الذى قام بصدد تبليغه و ان كان لايخلو موضوع من الموضوعات من حكم واقعى و حيا او الهاما فليس الفعل منافيا لغرض المولى بما هو شارع فليس فعله خروجا عن زى الرقية , و منه يتبين ان الاصل فيه هو الاباحة لا الحظر فان عدم الاذن المفروض فى الموضوع لا يؤثر عقلا فى المنع العقلى الا باعتبار كون الفعل معه خروجا عن زى الرقية , و حيث انه فرض فيه عدم المنع شرعا فلا يكون خروجا عن زى الرقية اذ فعل ما لا ينافى غرض المولى بوجه من الوجوه بل كان وجوده و عدمه على حد سواء لا يكون خروجا عن زى الرقية( [1] .

فملخص كلامه انه حيث ان الشارع كل تكاليفه منبعث عن المصالح و المفاسد فاذا فرض خلو الواقع عن الحكم كما فى ما قبل الشرع فلا يكون فعل العبد حينئذ خروجا عن زى الرقية فيكون الاصل فى هذه الحالة الاباحة , فيكون لازم كلامه ان مالكية الله تعالى مندكة فى مولويته , اى كل ما هو وظيفة للعباد يكون من طريق مولويته لا مالكيته لان اغراضه منحصرة فى المصالح و المفاسد التشريعية , و حيث ان المفروض عدم وصول حكم من ناحية مولويته الى العبد فى ما قبل الشرع فلا يكون فعل العبد خروجا عن زى العبودية فيكون الاصل هو الاباحة .

اقول : هذا الكلام ايضا غير تام لان المولوية و المالكية و صفان مختلفان فالعبد الذى يخرج الى السفر بدون اذن المولى تارة يركب مثلا على مركب المولى و يخرج الى السفر , و اخرى يركب على مركب غيره ففى كلتا الحالتين خرج عن زى عبودية


[1]نهاية الدراية , ج 2 , طبع القديم , ص 205 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست