responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 77

القائلين بالمالكية الشخصية للانسان فى محصول عمله فى مقابل منكريها بان الانسان مالك تكوينا لنفسه و اعضائه و قواه , فيكون مالكا لعلمه , و بالنتيجة يكون مالكا لا مواله , حيث انه تجسد للعمل و تبلور له .

اضف الى ذلك انه يمكن الاستدلال لما لكيته التشريعية مع قطع النظر عن ماليكته التكوينية باية الخمس حيث ان مالكيته بالنسبة الى الخمس فى قوله تعالى﴿لله خمسه﴾ تشريعية بلا ريب لانها جعلت فى عرض مالكية الاصناف الخمسة الاخرى فمقتضى وحدة السياق ان تكون مالكيته تعالى من سنخ مالكية سائر الاصناف .

مضافا الى انه لوكان المراد المالكية التكوينية فلا معنى لان يكون خصوص سهم من الخمس ملكا تكوينيا له حيث ان العالم كله ملك له تعالى و كذا الكلام بالنسبة الى الانفال و شبهها .

و ان شئت قلت : اذا كان التصرف فى الملك الاعتبارى غير جائز عقلا فعدم جواز التصرف فى الملك التكوينى بطريق اولى .

ثم انه قد يستدل على القول بالاباحة فى مقابل الحظر بقاعدة قبح العقاب بلا بيان لكن الحق انه فى غير محله لان هذه القاعدة تتصور بعد ان قام الشارع للبيان , ولم يبين , بينما المفروض فى المقام انما هو ما قبل البيان , مضافا الى انه يمكن ان يكون حكم العقل بعدم جواز التصرف فى ملك الغير بنفسه بيانا .

و هنا كلام للمحقق الاصفهانى لاثبات ان الاصل هو الاباحة لا الحظر , واليك نص كلامه : ( ان المنع تارة ينشأ عن مفسدة فى الفعل تبعث الشارع بما هو مراع لمصالح عباده و حفظهم عن الوقوع فى المفاسد على الزجر و الردع عما فيه المفسدة , و هذا هو المنع الشرعى , لصدوره من الشارع بما هو شارع , و فى قباله الاباحة الشرعية الناشئة عن لا اقتضائية الموضوع و خلوه عن المفسدة و المصلحة فان سنة الله و رحمته مقتضية للترخيص فى مثله لثلا يكون العبد فى ضيق منه . و اخرى لاينشأ عن مفسدة اما لفرض خلوه عنها او لفرض عدم تأثيرها فعلا فى الزجر كما فى ما قبلتشريع الشرايع والاحكام فى بدو الاسلام بل من حيث انه مالك للعبد

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست