نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 630
الارض( الوارد فى الرواية او لا ؟ ) .
10 التنباك . الى غير ذلك من اشباهها .
ان قلت : كيف يكون رجوع العوام فيها الى
الفقيه فى هذا القسم من المصاديق من قبيل رجوع الجاهل الى العالم , اى كيف يعمها
ادلة التقليد ؟
قلنا : ان ادلة التقليد تشملها و يكون
الرجوع فيها من قبيل رجوع الجاهل الى العالم من باب انه ليس لها متخصص و خبير غير
الفقيه , نعم لو كانت هناك موضوعات يكون لها فى العرف خبراء معروفون يجب الرجوع
اليهم دون الفقيه .
و من الامثلة التى يمكن ان يذكر فى هذا
المجال عنوان النظر المحرم الى الاجنبية فانه ايضا من الموضوعات المشكلة من باب ان
لها مصاديق معقدة مبهمة , فهل يصدق على النظر الى تصوير الاجنبى فى المرآة مثلا او
الماء الصافى او فى تليفزيون عنوان النظر الى الا جنبية او لا ؟
هذا من ناحية , و من ناحية اخرى نعلم ان
الاحكام تابعة لموضوعاتها متابعة الظل لذى الظل و قد يتبدل الموضوع يتبدل الزمان
او المكان , فترى الماء فى المفازة و الصحارى ذات مالية فيجوز بيعه فيها , بينما
لا يكون له مالية على الشاطى , فيبطل بيعه ( هذا من قبيل دخل المكان فى الموضوع )
و ترى الشيخ يجوز بيعه فى الصيف دون الشتاء لكونه مالا فى الاول دون الثانى ( و
هذا من قبيل دخل الزمان فى الموضوع ) .
و من امثلتها الواضحة فى يومنا هذا الدم
الذى كان بيعه و شرائه حراما فى الازمنة السابقة باعتبار عدم وجود منفعة محللة
معتدبها له . ولكن الان لا اشكال فى جواز بيعه و شرائه لما يكون له من المنافع
المحللة المقصوده , فانه لا ينحصر منافعه فى الاكل المحرم او الصبغ الذى يعد من
المنافع النادرة , فان الدم فى يومنا هذا عنصر حياتى يمكن به انجاء نفس انسان من
التهلكة , و لذا يكون له مالية عظيمة محللة معتد بها لنجاة المصدومين و الجرحى و
كثير من المرضى , لا سيما عند عملية الجراحية فلما لا يجوز بيعها فى زماننا و
الحال هذا ؟ و كذا بيع الكلوة و شرائها لنجاة
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 630