responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 630

الارض( الوارد فى الرواية او لا ؟ ) .

10 التنباك . الى غير ذلك من اشباهها .

ان قلت : كيف يكون رجوع العوام فيها الى الفقيه فى هذا القسم من المصاديق من قبيل رجوع الجاهل الى العالم , اى كيف يعمها ادلة التقليد ؟

قلنا : ان ادلة التقليد تشملها و يكون الرجوع فيها من قبيل رجوع الجاهل الى العالم من باب انه ليس لها متخصص و خبير غير الفقيه , نعم لو كانت هناك موضوعات يكون لها فى العرف خبراء معروفون يجب الرجوع اليهم دون الفقيه .

و من الامثلة التى يمكن ان يذكر فى هذا المجال عنوان النظر المحرم الى الاجنبية فانه ايضا من الموضوعات المشكلة من باب ان لها مصاديق معقدة مبهمة , فهل يصدق على النظر الى تصوير الاجنبى فى المرآة مثلا او الماء الصافى او فى تليفزيون عنوان النظر الى الا جنبية او لا ؟

هذا من ناحية , و من ناحية اخرى نعلم ان الاحكام تابعة لموضوعاتها متابعة الظل لذى الظل و قد يتبدل الموضوع يتبدل الزمان او المكان , فترى الماء فى المفازة و الصحارى ذات مالية فيجوز بيعه فيها , بينما لا يكون له مالية على الشاطى , فيبطل بيعه ( هذا من قبيل دخل المكان فى الموضوع ) و ترى الشيخ يجوز بيعه فى الصيف دون الشتاء لكونه مالا فى الاول دون الثانى ( و هذا من قبيل دخل الزمان فى الموضوع ) .

و من امثلتها الواضحة فى يومنا هذا الدم الذى كان بيعه و شرائه حراما فى الازمنة السابقة باعتبار عدم وجود منفعة محللة معتدبها له . ولكن الان لا اشكال فى جواز بيعه و شرائه لما يكون له من المنافع المحللة المقصوده , فانه لا ينحصر منافعه فى الاكل المحرم او الصبغ الذى يعد من المنافع النادرة , فان الدم فى يومنا هذا عنصر حياتى يمكن به انجاء نفس انسان من التهلكة , و لذا يكون له مالية عظيمة محللة معتد بها لنجاة المصدومين و الجرحى و كثير من المرضى , لا سيما عند عملية الجراحية فلما لا يجوز بيعها فى زماننا و الحال هذا ؟ و كذا بيع الكلوة و شرائها لنجاة

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 630
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست