نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 611
ثانيهما ما يكون الدليل فيه فى اقل مراتب
الحجية فلا يجترىء الفقيه للفتوى لشدة ورعه , ولان لا يبعد المكلفين مهما امكان عن
الاحكام الواقعية , ولكن لو مست الحاجة الى تبيين الحكم كانوا قادرين عليه , لان
المسئلة اما ورد فى نص يبلغ مرتبة الحجية ام لا , و على تقدير وروده اما يوجد
معارض ام لا , و على تقدير عدم وروده اما يكون هناك اطلاق او عموم , او لا يوجد
شىء من ذلك ما عدى الاصول العملية التى تكون حاصرة لمواردها حصرا عقليا , و
الوظيفة فى جميع هذه الفروض معلومة مبينة لا معنى لعجز الفقهاء الاكابر الاعلام عن
تشخيصها .
نعم لما كانت الاحتياطات موجبة الخروج الدين
عن منهج السهلة السمحة فالجدير للعلماء الاعلام ان لا يحوموا حوله الا بشرطين :
احدهما ان يكون المورد من الموارد التى لا
توجب للمقلد الكلفة و المشقة الشديدة فى مقام العمل , كما انه كذلك فى الاحتياط
بالجمع بين القصر و الاتمام فى الصلاة و الصيام .
ثانيهما كون المورد من الموارد التى لا يمكن
فيها تحصيل الحد الاقل من الحجة بسهولة , والا ففى غير هذين الموردين يجب عليه ترك
الاحتياط و اظهار الفتوى .
المسئلة الثانية فى جواز العمل بالاجتهاد
المطلق فى عمل نفسه و رجوع غيره اليه .
لاريب فى جواز عمل المجتهد برأيه فى اعمالة
, لشمول الخطابات الشرعية و ادلة الامارات المعتبرة و الاصول العملية له , فبعد
ثبوتها عنده يجب العمل على طبقها , بل يكون تقليده عن غيره حراما , لانه على الفرض
يرى المخالف له فى فتواه جاهلا و مخطئا , اى قامت الحجة عنده على ان ما يقوله
المخالف ليس حكم الله , فكيف يرجع اليه و يلتزم بفتواه فى مقام العمل , نعم اذا
كان قادرا على الاستنباط ولم
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 611