نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 612
يستنبط فالمعروف هنا ايضا حرمة تقليده عن
الغير , لكنه لكن لا يخلو عن اشكال كما ذكرنا فى محله .
و اما عمل الغير باجتهاده و فتاويه فقد ذهب
الاخباريون من اصحابنا الى عدم جوازه , و سيأتى فى احكام التقليد بيان بطلانه و
ضعفه , و عدم الالتزام الاخبارى ايضا به فى العمل , و المشهور جوازه , بل ادعى
صاحب الفصول انه اجماعى بل ضرورى , و هو غير بعيد كما سيأتى .
و المحقق الخراسانى فصل بين ما اذا كان
المجتهد انفتاحيا فيجوز تقليده , و بين ما اذا كان انسداديا فلا يجوز , و استدل
على عدم الجواز فى الانسدادى بما حاصله : ان رجوع الغير اليه ليس من رجوع الجاهل
الى العالم بل الى الجاهل , اضف الى ذلك ان ادلة جواز التقليد انما دلت على جواز
رجوع غير العالم الى العالم , و اما مقدمات الانسداد الجارية عند الانسدادى
فمقتضيها حجية الظن فى حق نفسه دون غيره , اذ لا ينحصر المجتهد بالانسدادى فقط ,
هذا كله على تقدير الحكومة , و اما بناء على الكشف فانه و ان ظفر المجتهد
الانسدادى بناء عليه بحكم الله الظاهرى من طريق كشف العقل عنه , ولكن يبقى الاشكال
الثانى على قوته , اى لا دليل على جريان مقدمات الانسداد بالنسبة الى غيره مع وجود
المجتهد الانفتاحى .
اقول : وللنظر فى كلامه مجال من جهات شتى :
اولا : ليس بناء العقلاء فى رجوع الجاهل الى
العالم على رجوعه الى العالم بالحكم فقط , بل انه استقر على رجوع الجاهل الى
العالم مطلقا سواء كان عالما بالحكم او بمطلق الحجة و مواقع العذر , و ان هو الا
نظير البرائة العقلية و الاحتياط العقلى على القول بالانفتاح , بل نظير تمام
الامارات على مبنى القائلين بالمنجزية و المعذرية , حيث ان مفاد ادلة حجية الامارة
حينئذ ليس حكما شرعيا حتى يكون العالم به عالم بالحكم , بل ان مفاده حينئذ قضيتان
شرطيتان و هما : ان اصاب الواقع فهو منجز و ان خالف الواقع كان معذرا .
ثانيا فى قوله ان مقدمات الانسداد لا تكاد
تجرى بالنسبة الى غير المجتهد
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 612