responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 612

يستنبط فالمعروف هنا ايضا حرمة تقليده عن الغير , لكنه لكن لا يخلو عن اشكال كما ذكرنا فى محله .

و اما عمل الغير باجتهاده و فتاويه فقد ذهب الاخباريون من اصحابنا الى عدم جوازه , و سيأتى فى احكام التقليد بيان بطلانه و ضعفه , و عدم الالتزام الاخبارى ايضا به فى العمل , و المشهور جوازه , بل ادعى صاحب الفصول انه اجماعى بل ضرورى , و هو غير بعيد كما سيأتى .

و المحقق الخراسانى فصل بين ما اذا كان المجتهد انفتاحيا فيجوز تقليده , و بين ما اذا كان انسداديا فلا يجوز , و استدل على عدم الجواز فى الانسدادى بما حاصله : ان رجوع الغير اليه ليس من رجوع الجاهل الى العالم بل الى الجاهل , اضف الى ذلك ان ادلة جواز التقليد انما دلت على جواز رجوع غير العالم الى العالم , و اما مقدمات الانسداد الجارية عند الانسدادى فمقتضيها حجية الظن فى حق نفسه دون غيره , اذ لا ينحصر المجتهد بالانسدادى فقط , هذا كله على تقدير الحكومة , و اما بناء على الكشف فانه و ان ظفر المجتهد الانسدادى بناء عليه بحكم الله الظاهرى من طريق كشف العقل عنه , ولكن يبقى الاشكال الثانى على قوته , اى لا دليل على جريان مقدمات الانسداد بالنسبة الى غيره مع وجود المجتهد الانفتاحى .

اقول : وللنظر فى كلامه مجال من جهات شتى :

اولا : ليس بناء العقلاء فى رجوع الجاهل الى العالم على رجوعه الى العالم بالحكم فقط , بل انه استقر على رجوع الجاهل الى العالم مطلقا سواء كان عالما بالحكم او بمطلق الحجة و مواقع العذر , و ان هو الا نظير البرائة العقلية و الاحتياط العقلى على القول بالانفتاح , بل نظير تمام الامارات على مبنى القائلين بالمنجزية و المعذرية , حيث ان مفاد ادلة حجية الامارة حينئذ ليس حكما شرعيا حتى يكون العالم به عالم بالحكم , بل ان مفاده حينئذ قضيتان شرطيتان و هما : ان اصاب الواقع فهو منجز و ان خالف الواقع كان معذرا .

ثانيا فى قوله ان مقدمات الانسداد لا تكاد تجرى بالنسبة الى غير المجتهد

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 612
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست