نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 584
المرجحات المنصوصة , و حيث ان المختار كان
هو عدم التعدى فهذا القسم عندنا ليس من المرجحات .
و اما القسم الثالث و هو الامارات الظنية
المعتبرة فلا اشكال فى لزوم الترجيح به اذا كان من المرجحات المنصوصة كموافقة
الكتاب .
و اما القسم الرابع و هو ما يوجب القطع
بالحكم الشرعى فكذلك لا ريب فى لزوم الترجيح به , لانه من قبيل تمييز الحجة عن
اللاحجة كما لا يخفى .
و اما القسم الخامس فهو نظير ما اذا دلت
رواية على حرمة المواقعة قبل الغسل و بعد انقطاع الدم , و دلت رواية اخرى على
جوازها , فهل تقدم الاولى على الثانية لكونها موافقة مع استصحاب الحرمة او لا ,
فيه ثلاثة اقوال :
1 تقديم الموافق للاصل , و هذا ما نسب الى
المشهور , و يشهد عليه انهم فى الفقه يعتبرون الموافقة مع الاصل من المرجحات
للاحكام .
2 تقديم المخالف للاصل , و هذا ايضا منسوب الى
المشهور , و يشهد عليه ما كان يعنون سابقا فى الاصول من انه اذا دار الامر بين
الناقل و المقرر كان الترجيح للناقل ( المخالف للاصل ) عند المشهور , بل قد يدعى
عليه الاجماع .
و يمكن دفع هذا التهافت ( فى النسبة الى
المشهور ) بان البحث عن الناقل و المقرر مختص بالاصول العقلية , و يبحث عنه عقيب
البحث عن الحظر و الاباحة الذى هو من شقوق مبحث البرائة العقلية , بينما النسبة
الاولى الى المشهور مرتبطة بالبرائة الشرعية .
3 ما ذهب اليه جمع من الاعاظم منهم الشيخ
الاعظم و المحقق الخراسانى و المحقق النائينى , و هو عدم مرجحية الاصل مطلقا لا
المخالف ولا الموافق .
و استدل للقول الاول بوجهين :
احدهما ان مطابق الاصل مظنون و كل ظن مرجح ,
و اجيب عنه .
اولا : بان الاصل العملى لا يوجب ظنا بالحكم
, حيث انه وظيفة عملية للشاك فحسب .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 584