responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 583

بل هى القدر المتيقن منها .

و اما القياس فى المسائل الاصولية فقد يقال ايضا ان الادلة شاملة لها لان ظاهرها حرمة القياس فى دين الله مطلقا كما ورد فى الحديث ( ان دين الله لا يقاس بالعقول( ولا ريب فى ان اصول الفقه جزء من الدين و داخلة فى الشريعة , كما لا اشكال فى ان القياس فى ما نحن فيه اى فى باب المرجحات من هذا القسم فهو لا يجوز و ان اجزنا التعدى عن المرجحات المنصوصة الى غيرها .

قال : المحقق الاصفهانى فى المقام ما حاصله : ان القياس فى المرجحات لا يكون مشمولا لادلة النهى عن القياس لعدم كونه طريقا شرعيا و واسطة فى اثبات حكم من الاحكام الشرعية فرعية كانت او اصولية , لان الحكم الفرعى من الوجوب و الحرمة او الاصولى كالحجية يثبت بنفس الخبر الموافق لا بالظن القياسى , و من جانب آخر : مرجحية الظن القياسى ثبت بادلة الترجيح المتكفلة امر حجة كل ما يوجب الاقربية الى الواقع , و حينئذ يمكن الترجيح بالظن القياسى من دون ان يكون مشمولا لقوله ( ع ) : ان دين الله لايصاب بالعقول .

ولكنه عدل عنه فى ذيل كلامه بقوله : كما ان الادلة المانعة عن العمل بالقياس توجب خروج الظن القياسى عن تحت الدليل الدال على حجية كل ظن ( لو كان هناك دليل ) كذلك توجب خروجه عن تحت ادلة الترجيح بكل ما يوجب الاقربية الى الواقع ( لو قلنا به ) فكما ليس له الحجية , كذلك ليس له المرجحية [1] .

اقول : ما ذكره فى آخر كلامه هو الحق لما ذكره بعينه , و ان شئت قلت ان جعل القياس من المرجحات يصدق عليه انه من قبيل استعماله فى الدين .

و من هنا يعلم ( بالنسبة الى المقام الثانى ) انه لا تصل النوبة حينئذ الى تعارض الادلة الدالة على الاخذ باقوى الدليلين و الادلة الناهية عن القياس , فان الاخير آب عن التخصيص .

و اما القسم الثانى فكونه من المرجحات مبنى على جواز التعدى من


[1]نهاية الدراية , طبعة مؤسسة آل البيت , ج 5 6 , ص 359 358 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 583
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست