نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 583
بل هى القدر المتيقن منها .
و اما القياس فى المسائل الاصولية فقد يقال
ايضا ان الادلة شاملة لها لان ظاهرها حرمة القياس فى دين الله مطلقا كما ورد فى
الحديث ( ان دين الله لا يقاس بالعقول( ولا ريب فى ان اصول الفقه جزء من الدين و
داخلة فى الشريعة , كما لا اشكال فى ان القياس فى ما نحن فيه اى فى باب المرجحات
من هذا القسم فهو لا يجوز و ان اجزنا التعدى عن المرجحات المنصوصة الى غيرها .
قال : المحقق الاصفهانى فى المقام ما حاصله
: ان القياس فى المرجحات لا يكون مشمولا لادلة النهى عن القياس لعدم كونه طريقا
شرعيا و واسطة فى اثبات حكم من الاحكام الشرعية فرعية كانت او اصولية , لان الحكم الفرعى
من الوجوب و الحرمة او الاصولى كالحجية يثبت بنفس الخبر الموافق لا بالظن القياسى
, و من جانب آخر : مرجحية الظن القياسى ثبت بادلة الترجيح المتكفلة امر حجة كل ما
يوجب الاقربية الى الواقع , و حينئذ يمكن الترجيح بالظن القياسى من دون ان يكون
مشمولا لقوله ( ع ) : ان دين الله لايصاب بالعقول .
ولكنه عدل عنه فى ذيل كلامه بقوله : كما ان
الادلة المانعة عن العمل بالقياس توجب خروج الظن القياسى عن تحت الدليل الدال على
حجية كل ظن ( لو كان هناك دليل ) كذلك توجب خروجه عن تحت ادلة الترجيح بكل ما يوجب
الاقربية الى الواقع ( لو قلنا به ) فكما ليس له الحجية , كذلك ليس له المرجحية [1] .
اقول : ما ذكره فى آخر كلامه هو الحق لما
ذكره بعينه , و ان شئت قلت ان جعل القياس من المرجحات يصدق عليه انه من قبيل
استعماله فى الدين .
و من هنا يعلم ( بالنسبة الى المقام الثانى
) انه لا تصل النوبة حينئذ الى تعارض الادلة الدالة على الاخذ باقوى الدليلين و
الادلة الناهية عن القياس , فان الاخير آب عن التخصيص .
و اما القسم الثانى فكونه من المرجحات مبنى
على جواز التعدى من
[1]نهاية
الدراية , طبعة مؤسسة آل البيت , ج 5 6 , ص 359 358 .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 583