نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 569
الامر الثانى فى انه بناء على جواز التعدى
من المزايا المنصوصة هل يتعدى الى خصوص المزية الموجبة للاقربية الى الواقع ( اى
الظن بالصدور ) او الموجبة لاقوائية المتن و المضمون ( اى الظن بمطابقة المحتوى
للواقع ) او يتعدى الى كل مزية للخبر ولو لم يوجب الاقربية او الاقوائية ؟
ذهب المحقق الخراسانى الى الثانى استنادا
الى ما ادعاه من ان المزايا المنصوصة على ثلاثة اقسام : قسم منها يوجب الاقربية
الى الواقع و هو الاصدقية و الاوثقية و مخالفة العامة , و قسم منها يوجب الاقوائية
فى المضمون و هو موافقة الكتاب و قسم ثالث لا يوجب شيئا منهما كالاورعية والا
فقهية فاذا كان فى المزايا ما لا يوجب شيئا من الاقوائية و الاقربية فلا وجه
للتعدى الى خصوص ما يوجب احديهما بل نتعدى الى كل مزية ولو لم تكن موجبة لاحديهما
اصلا .
ولكن الصحيح رجوع جيمع المزايا الى الاقربية
الى الواقع , اما ما يوجب اقوائية المضمون فلانه اذا كان مضمون احد الخبرين اقوى
من الاخر كما اذا كان مطابقا لكلام الله تعالى لكان موجبا لاقوائية الظن بصدوره عن
المعصوم ايضا , و لذلك قد يجعل علو مضامين الاحاديث دليلا على صحة صدورها كما ذكره
شيخنا الانصارى فى بعض كلماته فى حديث ( و اما من كان من الفقهاء( . . . فقال : (
انه يلوح منه آثار الصدق( و كما ان بعض اساتيذنا العظام ( و هو المحقق البروجردى )
ايضا كان يستدل على اقربية صدور ادعية الصحيفة السجادية الشريفة بقوة محتويها و
علو مضامينها , و كما يقال ذلك فى خطب نهج البلاغة و رسائله و ان علو مضامينها يدل
على صدورها عن الامام ( ع ) و ان كان كثيرا منها من المراسيل .
و اما القسم الثالث فلان الورع عبارة عن
الكف عن محارم الله , و منها الكذب و الافتراء , و الانسان الاورع يكون احتياطه و
محافظته على التكلم اكثر من غيره غالبا , فيكون اصدق من غيره كذلك , و هكذا
الافقهية فان الافقه يكون اخذه من الامام ( ع ) اتقن و احسن من غيره , هذا مضافا
الى ان كلا من الاورعية و الافقهية فى المقبولة انما هو من مرجحات ( الحاكم كالا
عدلية و الا صدقية ) لا من مرجحات الراوى .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 569