responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 568

الريب مطلقا والا كان مقابله مما لا ريب فى بطلانه .

والجواب عنه ان الظاهر من هذا الحديث ايضا عدم الريب مطلقا , و حينئذ يخرج عنه ما نحن فيه و يدخل فى الشبهة البدوية التحريمية , و لذلك استدل به الاخباريون على وجوب الاحتياط فى الشبهات التحريمية , و يشهد على هذا المعنى ما ورد فى ذيل الحديث على نقل الكراجكى فى كنز العمال ( على ما حكى عنه ) و هو قوله ( ص )(( فانك لن تجد فقد شىء تركته لله عز و جل ))حيث ان المناسب لهذا التعليل ان يكون المراد من ما يريبك هو الشبهات البدوية , و من ما لا يريبك هو الاحتياط فى هذه الشبهة برجاء ثوابه تعالى .

هذا مضافا الى ارساله .

الى هنا قد ظهر عدم تمامية شىء مما استدل به القائلون الجواز التعدى .

و اما القائلون بعدم جواز التعدى فاستدلوا بانه هو مقتضى الاصل و القاعدة و هى اطلاقات التخيير , حيث انها تقتضى التخيير فى كل حال الا ما خرج بالدليل , و ما خرج بالدليل انما هو ذو المزية بالمزايا المنصوصة فقط .

و يمكن تأييده بما ذكره المحقق الخراسانى بعنوان الدليل و هو انه لو وجب التعدى عن المرجحات المنصوصة الى كل مزية توجب اقربية ذيها الى الواقع لبين الامام عليه السلام من الاول بنحو الضابطة الكلية انه يجب الاخذ بالاقرب من الخبرين الى الواقع من دون حاجة الى ذكر تلك المرجحات المخصوصة واحدا بعد واحد كى يحتاج المسائل الى اعادة السؤال مرة بعد مرة .

هذا مضافا الى انه لو وجب التعدى لم يأمر الامام عليه السلام فى آخر المقبولة بعد ما فرض السائل تساوى الطرفين فى جميع ما ذكر من المرجحات المنصوصة بالارجاء حتى تلقى امامك , بل كان يأمره بالترجيح بساير المرجحات الموجبة لا قربية احدهما الى الواقع .

هذا كله فى الامر الاول .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 568
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست