نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 512
فرض الاجتماع( و قال : ان هذا الكلام منه
ينافى ما ذهب اليه من ان العبرة على عدم البيان فى مقام التخاطب لا مطلقا .
و علق عليه المحقق العراقى بان الحق مع
استاذنا المحقق الخراسانى , و ان ما افاده فى بعض فوائده لا ربط له بما نحن فيه ,
بل مراده منه ان كلمات المعصومين يفسر بعضه بعضا فلو جمعا فى كلام واحد لكان
احدهما قرينة على التصرف فى الاخر , و هذا لاينافى ما افاده من ان قوام ظهور
المطلق بعدم اقامة القرينة على مرامه متصلا بكلامه .
اقول : ان العلمين و ان لم يذكرا هنا دليلا
على مدعاهما , ولكن الانصاف ان اقوى الدليل على عدم صحة مقالة المحقق الخراسانى (
و هى ان الاطلاق معلق على عدم البيان الى الابد ) هو ان لازم ما ذهب اليه عدم
انعقاد الظهور لمطلق من المطلقات الى آخر ازمنة الائمة المعصومين صلوات الله عليهم
اجمعين , و هو كما ترى , فانه لا ريب فى صدور مطلقات كثيرة من جانب الرسول صلى
الله عليه و آله و الائمة الهادين عمل بظهورها اصحابهم عليهم السلام .
و على هذا فلا اشكال فى ان ظهور الاطلاق
ايضا منجز , ولكن ظهور العام اقوى منه فى الجملة فاذا انضم اليه بعض القرائن الاخر
قدم عليه , فلابد حينئذ من ملاحظة المقامات المختلفة و الخصوصيات و القرائن
الموجودة فى كل مقام فان احرزنا من مجموع ذلك كون ظهور العموم اقوى من ظهور
الاطلاق قدمنا عليه , والا يقع التعارض بينهما و تصل النوبة الى المرجحات الاخر .
2 اذا تعارض الاطلاق الشمولى ( الذى هو بمنزلة
العطف بالو او ) الاطلاق البدلى ( الذى هو بمنزلة العطف ب ( او( كقوله ( اكرم
عالما( و ( لا تكرم الفاسق ( ( فان النسبة بينهما عموم من وجه و محل التلاقى هو
العالم الفاسق ) فقد يقال ان اطلاق الشمولى يقدم على الاطلاق البدلى .
و استدل له المحقق النائينى بان ( مقدمات
الحكمة فى الاطلاق الشمولى
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 512