responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 321

واضح , فلاجله جعل الله الجرى على طبقها من المرتكزات فى انفسهم مع عدم وجود كاشف عن تحققها اصلا [1] .

اقول : و كلامه قدس سره لا يخلو من نظر :

اما اولا : فلان ما افاده من ( ان بناء هم الهام الهى و ان فطرتهم جرت على ذلك( بنفسه دليل على وجود التعبد لهم , فانهم يلايحظون بعض الامور كاصالة البرائة , و انه لا كاشفية لها بالنسبة الى الواقع , ولكن يجعلون بنائهم على ذلك من باب ان عدمه يوجب اختلال النظام , و من هذا القبيل باب الحقوق و الجرائم , فما دام لم يثبت جرم احد , او كونه مديونا , لا يحكم عليه بالحرم والدين , و يمكن ان يكون بنائهم على الاستصحاب ايضا من هذا القبيل , ولا اقل من امكانه ثبوتا , و بالجملة ان للعقلاء اصولا و امارات , بل يمكن ان يقال : ان لجميع الاصول و الامارات الشرعية اساسا عقلائيا , و ما قد يتوهم من انه ليس لهم الا الامارات كلام باطل , وليكن هذا على ذكر منك حتى نتلو عليك منه ذكرا .

و ثانيا : ( بالنسبة الى قوله بعدم وجود معيار للامارية فى الاستصحاب , و ان مجرد اليقين السابق غيركاف فيها ) فلانه يمكن ان يقال : ان معيار الامارية فى الاستصحاب انما هو الغلبة , فان الغلبة فى موت الافراد و حياتهم على الحياة , و فى السلامة و المرض على السلامة , و فى الطرق و الاماكن و نظائر هما على البقاء على حالها .

نعم هذا كله فى الموضوعات و الشبهات الموضوعية , كما ان تمام ما ذكرنا من الامثلة كحيوة زيد و وكالة عمر و الملكية و الزوجية و غيرها كانت من الموضوعات الخارجية , و اما الشبهات الحكمية و الاحكام الكلية فان كان الشك فى نسخها كان بناء العقلاء على عدم النسخ ما لم يثبت جعل قانون جديد , و اما بالنسبة الى غير النسخ من مناش اخر للشك فى بقاء الحكم كما اذا قرر من جانب الحكومة ماليات للعنب و شك فى بقائها بعد تبدل العنب الى الزبيب ( بناء على انه من الحالات لا من


[1]اجود التقريرات , ج 2 , ص 357 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست