نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 321
واضح , فلاجله جعل الله الجرى على طبقها من المرتكزات
فى انفسهم مع عدم وجود كاشف عن تحققها اصلا [1] .
اقول : و كلامه قدس سره لا يخلو من نظر :
اما اولا : فلان ما افاده من ( ان بناء هم
الهام الهى و ان فطرتهم جرت على ذلك( بنفسه دليل على وجود التعبد لهم , فانهم
يلايحظون بعض الامور كاصالة البرائة , و انه لا كاشفية لها بالنسبة الى الواقع ,
ولكن يجعلون بنائهم على ذلك من باب ان عدمه يوجب اختلال النظام , و من هذا القبيل
باب الحقوق و الجرائم , فما دام لم يثبت جرم احد , او كونه مديونا , لا يحكم عليه
بالحرم والدين , و يمكن ان يكون بنائهم على الاستصحاب ايضا من هذا القبيل , ولا
اقل من امكانه ثبوتا , و بالجملة ان للعقلاء اصولا و امارات , بل يمكن ان يقال :
ان لجميع الاصول و الامارات الشرعية اساسا عقلائيا , و ما قد يتوهم من انه ليس لهم
الا الامارات كلام باطل , وليكن هذا على ذكر منك حتى نتلو عليك منه ذكرا .
و ثانيا : ( بالنسبة الى قوله بعدم وجود
معيار للامارية فى الاستصحاب , و ان مجرد اليقين السابق غيركاف فيها ) فلانه يمكن
ان يقال : ان معيار الامارية فى الاستصحاب انما هو الغلبة , فان الغلبة فى موت
الافراد و حياتهم على الحياة , و فى السلامة و المرض على السلامة , و فى الطرق و
الاماكن و نظائر هما على البقاء على حالها .
نعم هذا كله فى الموضوعات و الشبهات
الموضوعية , كما ان تمام ما ذكرنا من الامثلة كحيوة زيد و وكالة عمر و الملكية و
الزوجية و غيرها كانت من الموضوعات الخارجية , و اما الشبهات الحكمية و الاحكام
الكلية فان كان الشك فى نسخها كان بناء العقلاء على عدم النسخ ما لم يثبت جعل
قانون جديد , و اما بالنسبة الى غير النسخ من مناش اخر للشك فى بقاء الحكم كما اذا
قرر من جانب الحكومة ماليات للعنب و شك فى بقائها بعد تبدل العنب الى الزبيب (
بناء على انه من الحالات لا من