responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 320

لا يقاس عليها الفروع و المسائل الفرعية .

ثم ان هنا كلاما للمحقق الاصفهانى ( ره ) , و هو ان ( اللازم فى حجية السيرة العقلائية مجرد عدم ثبوت الردع عنها من الشارع , ولا يجب احراز الامضاء و اثبات عدم الردع , حتى يجب البناء على عدم حجيتها بمجرد عدم العلم بالامضاء او الجهل بعدم الردع لان الشارع بما هو عاقل بل رئيس العقلاء متحد المسلك معهم الا اذا احرز اختلاف مسلكه معهم بما هو شارع( [1] .

و يرد عليه انه لو ثبت لنا اتحاد مسلك النبى ( ص ) و الائمة المعصومين مع سائر العقلاء و دخولهم فيهم من هذه الجهة بالروايات المعتبرة الدالة على افعالهم فى هذه الموارد فبها , و نعم المطلوب , لكن لقائل ان يمنع عن ذلك و يقول : لم يرد بنائهم العملى فى هذه الموارد بالروايات المأثورة عنهم , نعم يمكن ان يقال : ان عمل العقلاء كان فى مسمع و منظر منهم و كانوا ساكتين عنه , و لكنه هو معنى الحاجة الى امضائهم فى اثبات الحجية .

والاشكال الثالث هو ما ذكره المحقق النائينى من ان بناء العقلاء على ابقاء الحالة السابقة و ان كان غير قابل للانكار فى الجملة , الا انه لم يعلم ان ذلك من جهة التعبد بالشك و الاصل العملى , او من جهة الامارية , و الكشف عن الواقع , اذ يبعد الاول عدم تعقل بناء من العقلاء على صرف التعبد بالشك من دون امارية و كاشفية . . . كما انه يبعد الثانى عدم وجود شىء فى المقام يكون كاشفا عن الواقع فى ظرف الشك , اذا اليقين السابق لا امارية له فى ظرف اشك , و نفس الشك لا امارية له ايضا كما هو ظاهر , الا ان يقال : ان التعبد بالشك من العقلاء و ان لم يكن فى نفسه معقولا , الا انه يمكن ان يكون ذلك بالهام [2] من الله تعالى حتى لا يختل امور معاشهم و معادهم فان لزوم اختلال النظام مع التوقف عن الجرى فى الحالة السابقة مع الشك


[1]راجع نهاية الدراية , ج 5 6 , ص 30 31 .

[2]هذا نظير ما قد يقال فى باب قيمة الذهب فى جميع الاعصار و الامصار من انها نوع من الالهام الغيبى لتنظيم معاشهم الاقتصادى .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست