ان قلت : يمكن كونها من قبيل الحكمة , ( اى
من قبيل علة التشريع لا علة الحكم ) قلت : حكمة الاحكام لو لم تكون دائمية فلا اقل
من لزوم كونها غالبية مع ان الضرر فى موارد الشفعة و منع فضل الماء ليس غالبيا [2] .
و الجواب عنه : ان الوجدان حاكم على ان غالب
الافراد لا يرضون لتشريك كل احد فى اموالهم الا بعد الدقة و التأمل فى حق الشريك
فلو باع الشريك سهمه من دون اطلاع صاحبه يحكم العرف بانه جعله فى معرض الضرر و
الخسران , خصوصا بعد ملاحظة ان كل انسان لا يرضى بالشركة الا مع اقل قليل من افراد
المجتمع , لعدم ركونهم الى كل احد .
و اما عدم وجود حق الشفعة فيما اذا كان
الشركاء اكثر من اثنين فلان وجود فرد ثالث فى البين يوجب سهولة الامر , و ان ابيت
عن هذا فنلتزم باستثناء هذا المورد تعبدا ولا جل مصلحة حفيت علينا .
الثانى : ان مفاد لا ضرر انما هو نفى الحكم
الضررى او نفى الموضوع الضررى , مع ان الضرر فى مورد ثبوت حق الشفعة موجب لاثبات
الحكم و هو الخيار . [3]
و الجواب عنه ان كون مفاد لا ضرر خصوص نفى
الحكم الضررى اول الكلام , بل يمكن ان تكون هذه الرواية ( رواية الشفعة ) بنفسها
دليلا على عموم مفاد القاعدة و بطلان المبنى المذكور , لا ان يكون المبنى دليلا
على اختصاصها بنفى الحكم .
هذا مضافا الى ان قضية سمرة ايضا تشهد على
عمومها لان وجوب الاستيذان و كذلك وجوب قلع الشجرة او جوازه حكم اثباتى .
الثالث : ( ان الضرر لا ينطبق على منع
المالك فضل ما له عن الغير ( بالنسبة الى حديث منع فضل الماء ) اذ من الواضح ان
منع المالك غيره عن الانتفاع بماله لا يعد
[1]مصباح
الاصول , طبع مكتبة الداورى , ج 2 , ص 521 .
[2]راجع
رسالة المحقق النائينى فى لا ضرر ( المطبوعة فى منية الطالب , ج 2 , ص 195 .
[3]راجع
مصباح الاصول , طبع مكتبة الداورى , ج 2 , ص 521 .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 265