نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 264
خصوصا بعد ملاحظة ما ورد فى عبادة من انه
كان شيعيا ضابطا متقنا .
ويرد عليه انه لا دليل على و ثاقة كل واحد
من الراويين فان عقبة مجهول فى الكتب الرجالية للامامية و لم يرد فيه مدح الا فى
رواية راويها هو نفسه [1] مضافا الى انها تدل على كونه شيعيا لا على وثاقته , و
اما عبادة فقد ورد فى كتب الامامية ( انه كان شيعيا كان ابن اخى ابى ذر من
السابقين الذين ارجعوا الى اميرالمؤمنين ( ع ) و هذا لا يدل على و ثاقته ايضا ,
نعم قال شيخ الشريعة بالنسبة اليه : ( كان ضابطا متقنا فى نقل الاحاديث و من
خيارالشيعة على ما قيل( لكن لم نرنقل هذه العبارة فى كتبنا .
هذا كله ما ورد فى عبادة , ولو فرضت و ثاقته
لا يلزم منه اعتبار الحديث لان سائر رواته مجهول الحال , هذا اولا .
و ثانيا لا يخفى على المتأمل فى رواية عبادة
تقطيعه للاحاديث , خصوصا بعد ملاحظة عدم نقله قضية سمرة و اكتفائه بنقل ذيلها ( لا
ضرر و لا ضرار ) مع ان الثابت من الطرق المعتبرة تصدير هذا بقضية سمرة .
و ثالثا : لا يختص الظهور فى الاتصال بفاء
التفريع لان العطف بالو او ايضا ظاهر فيه و ان كان ظهوره اضعف من ظهور الفاء .
و اما ما استدل به المحقق النائينى و تلميذه
المحقق فى مصباح الاصول على مقالة شيخ الشريعة فهو وجوه :
الاول : ( ان بين موارد ثبوت حق الشفعة و
تضرر الشريك بالبيع عموم من وجه , فربما يتضرر الشريك و لا يكون له حق الشفعة كما
اذا كان الشركاء اكثر من اثنين , و قد يثبت حق الشفعة بلا ترتب ضرر على احد
الشريكين ببيع الاخر , كما اذا كان الشريك البايع موذيا , و كان المشترى و رعا
بارا محسنا الى شريكه , و ربما يجتمعان كما هو واضح , فاذا لا يصح ادراج الحكم
بثبوت حق الشفعة تحت كبرى
[1]و
اليك نصها : على بن عقبة عن ابيه ( عقبة بن خالد ) قال : قلت لا بى عبدالله ( ع (
( أن لنا خادما لا تعرف ما نحن عليه , فاذا اذنبت ذنبا و ارادت ان تحلف بيمين قالت
لا و حق الذى اذا ذكر تموه بكيتم , قال فقال : رحمكم الله من اهل البيت( , رجال
الكشى , طبعة جامعة المشهد المقدس , ص 344 , رقم الحديث 636 .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 264