نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 258
الخاصة , و يحتمل ايضا ان لا يكون مشيرا الى
تلك الاية فيدل على حرمة الاضرار بشكل عام فتدخل الرواية حينئذ فى الروايات العامة
, و الظاهر من الرواية ( خصوصا بقرينة الروايتين الاخريين الواردتين فى نفس الباب
التين صرح فيهما بالاية ) هو الاول .
منها : ما رواه فى عقاب الاعمال باسناده عن
رسول الله ( ص ) فى حديث قال :(( و من اضر بامرأة حتى تفتدى منه نفسها لم يرض الله له بعقوبة دون النار . . . )) الى ان قال :((
و من ضار مسلما فليس منا و لسنا منه
فى الدنيا و الاخرة . . . )) الى ان قال :((
لا و ان الله و رسوله بريئان ممن
اضر بامرأته حتى تختلع منه )) [1] .
و لا يخفى ان هذه الرواية تشمل جميع موارد
الضرر الذى يقع بين الناس بعضهم ببعض , اى المسائل الحقوقية , و لا يمكن التعدى
عنها الى غيرها من ابواب العبادات .
منها : ما رواه اسماعيل بن الفضل الهاشمى
قال : سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل اكترى ارضا من ارض اهل الذمة من الخراج
و اهلها كارهون و انما تقبلها من السلطان لعجز اهلها عنها او غير عجز , فقال(( اذا عجز
اربابها عنها فلك ان تأخذها الا ان يضاروا . . . )) [2] .
منها : ما رواه عبيدبن زرارة قال قلت لا بى
عبدالله عليه السلام : الجارية يريد ابوها ان يزوجها من رجل و يريد جدها ان يزوجها
من رجل آخر فقال :(( الجد اولى بذلك ما لم يكن مضارا )) [3] .
منها : ما رواه اسحق بن عمار قال قلت لا بى
عبدالله عليه السلام : الرجل يكون عليه اليمين ( الدين ) فيحلفه غريمه بالايمان
المغلظة ان لا يخرج من البلد الا بعلمه فقال : لا يخرج حتى يعلمه قلت : ان اعلمه
لم يدعه قال : ان كان علمه ضررا عليه
[1]الوسائل
, ج 15 , ابواب الخلع و المباراة , الباب 2 , ح 1 .
[2]الوسائل
, كتاب التجارة , الباب 21 , من ابواب عقد البيع , ح 10 .
[3]الوسائل
, كتاب النكاح , الباب 11 , من ابواب عقد النكاح , ح 2 .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 258