responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 258

الخاصة , و يحتمل ايضا ان لا يكون مشيرا الى تلك الاية فيدل على حرمة الاضرار بشكل عام فتدخل الرواية حينئذ فى الروايات العامة , و الظاهر من الرواية ( خصوصا بقرينة الروايتين الاخريين الواردتين فى نفس الباب التين صرح فيهما بالاية ) هو الاول .

منها : ما رواه فى عقاب الاعمال باسناده عن رسول الله ( ص ) فى حديث قال :(( و من اضر بامرأة حتى تفتدى منه نفسها لم يرض الله له بعقوبة دون النار . . . )) الى ان قال :(( و من ضار مسلما فليس منا و لسنا منه فى الدنيا و الاخرة . . . )) الى ان قال :(( لا و ان الله و رسوله بريئان ممن اضر بامرأته حتى تختلع منه )) [1] .

و لا يخفى ان هذه الرواية تشمل جميع موارد الضرر الذى يقع بين الناس بعضهم ببعض , اى المسائل الحقوقية , و لا يمكن التعدى عنها الى غيرها من ابواب العبادات .

منها : ما رواه اسماعيل بن الفضل الهاشمى قال : سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل اكترى ارضا من ارض اهل الذمة من الخراج و اهلها كارهون و انما تقبلها من السلطان لعجز اهلها عنها او غير عجز , فقال(( اذا عجز اربابها عنها فلك ان تأخذها الا ان يضاروا . . . )) [2] .

منها : ما رواه عبيدبن زرارة قال قلت لا بى عبدالله عليه السلام : الجارية يريد ابوها ان يزوجها من رجل و يريد جدها ان يزوجها من رجل آخر فقال :(( الجد اولى بذلك ما لم يكن مضارا )) [3] .

منها : ما رواه اسحق بن عمار قال قلت لا بى عبدالله عليه السلام : الرجل يكون عليه اليمين ( الدين ) فيحلفه غريمه بالايمان المغلظة ان لا يخرج من البلد الا بعلمه فقال : لا يخرج حتى يعلمه قلت : ان اعلمه لم يدعه قال : ان كان علمه ضررا عليه


[1]الوسائل , ج 15 , ابواب الخلع و المباراة , الباب 2 , ح 1 .

[2]الوسائل , كتاب التجارة , الباب 21 , من ابواب عقد البيع , ح 10 .

[3]الوسائل , كتاب النكاح , الباب 11 , من ابواب عقد النكاح , ح 2 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست