responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 257

حرمة الاضرار فيكون حاكما على عموم قاعدة السلطنة , و لازمه حكومة قاعدة لا ضرر على تلك القاعدة ايضا فتأمل , ولا يخفى انها ايضا ناظرة الى الحكم الوضعى .

و منها : ما رواه طلحة بن زيد عن ابى عبدالله عليه السلام قال : ان الجار كالنفس غير مضار ولا اثم( [1] .

و منها : ما رواه ابو بصير عن ابى عبدالله ( ع ) قال : سمعته يقول : المطلقة الحبلى ينفق عليها حتى تضع حملها و هى احق بولدها ان ترضعه بما تقبله امرأة اخرى , يقول الله عزوجل :لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده و على الوارث مثل ذلك ( لا يضار بالصبى و لا يضار بامه فى ارضاعه . . .[2] .

منها : ما رواه الحلبى عن ابى عبدالله ( ع ) قال : سألته عن الشىء يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره فقال : كل شىء يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصبيه( [3] .

فتدل على ان الاضرار بالغير و لو كان بالتصرف فى الشارع العام موجب للضمان و انه لا فرق بين ان يكون الا ضرار بالمباشرة او بالتسبيب .

و مثله ما جاء فى حديث ابى الصباح عن ابى عبدالله ( ع ) : كل ما اضر بشىء من طريق المسلمين فهو له ضامن( [4] .

منها : ما رواه حسن بن زياد عن ابى عبدالله ( ع ) قال : لا ينبغى للرجل ان يطلق امرأته ثم يراجعها و ليس له فيها حاجة ثم يطلقها فهذا الضرار الذى نهى الله عزوجل عنه الا ان يطلق ثم يراجع و هو ينوى الامساك( [5] .

فيحتمل ان يكون المراد من قوله ( ع )(( فهذا الضرار الذى نهى الله عزوجل عنه )) ما مر من قوله تعالى :﴿ولا تمسكوهن ضرارا التعدوا﴾ , و عليه تكون الرواية من الطائفة


[1]احياء الموات , الباب 12 , ح 2 .

[2]الوسائل , ج 15 , ابواب احكام الاولاد , الباب 70 , ح 7 .

[3]الوسائل , ج 19 , ابواب موجبات الضمان , الباب 9 , ح 1 .

[4]الوسائل , ج 19 , ابواب موجبات الضمان , الباب 9 , ح 2 .

[5]الوسائل , ج 15 , ابواب اقسام الطلاق , الباب 34 , ح 1 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست