نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 257
حرمة الاضرار فيكون حاكما على عموم قاعدة
السلطنة , و لازمه حكومة قاعدة لا ضرر على تلك القاعدة ايضا فتأمل , ولا يخفى انها
ايضا ناظرة الى الحكم الوضعى .
و منها : ما رواه طلحة بن زيد عن ابى
عبدالله عليه السلام قال : ان الجار كالنفس غير مضار ولا اثم( [1] .
و منها : ما رواه ابو بصير عن ابى عبدالله (
ع ) قال : سمعته يقول : المطلقة الحبلى ينفق عليها حتى تضع حملها و هى احق بولدها
ان ترضعه بما تقبله امرأة اخرى , يقول الله عزوجل :لا تضار والدة بولدها ولا مولود له
بولده و على الوارث مثل ذلك ( لا يضار بالصبى و لا يضار بامه فى ارضاعه . . .﴾[2] .
منها : ما رواه الحلبى عن ابى عبدالله ( ع )
قال : سألته عن الشىء يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره فقال : كل
شىء يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصبيه( [3] .
فتدل على ان الاضرار بالغير و لو كان
بالتصرف فى الشارع العام موجب للضمان و انه لا فرق بين ان يكون الا ضرار بالمباشرة
او بالتسبيب .
و مثله ما جاء فى حديث ابى الصباح عن ابى
عبدالله ( ع ) : كل ما اضر بشىء من طريق المسلمين فهو له ضامن( [4] .
منها : ما رواه حسن بن زياد عن ابى عبدالله
( ع ) قال : لا ينبغى للرجل ان يطلق امرأته ثم يراجعها و ليس له فيها حاجة ثم
يطلقها فهذا الضرار الذى نهى الله عزوجل عنه الا ان يطلق ثم يراجع و هو ينوى
الامساك( [5] .
فيحتمل ان يكون المراد من قوله ( ع )(( فهذا
الضرار الذى نهى الله عزوجل عنه )) ما مر من قوله تعالى :﴿ولا تمسكوهن ضرارا التعدوا﴾ , و عليه تكون الرواية من الطائفة