نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 250
الاولى : ان الظاهر من مجموع هذه الثلاثة
انه كان لسمرة بن جندب حق العبور الى نخلته من باب البستان الذى كان عنده دار
الانصارى .
الثانية : ان رسول الله ( ص ) اراد الجمع
بين حقين : حق العبور و حق السكنى , و تحقق هذا الجمع كان با ستيذان سمرة .
الثالثة : ان شفاعة الرسول ( ص ) للاستبدال
عن النخلة ترشدنا الى انه قد يلزم على القاضى ان يعطى من بيت المال ما يرفع
الغائلة و يندفع به الخلاف , كما ورد فى بعض الروايات اعطاء الامام الصادق ( ع )
مفضل بن عمر مقدارا من المال ليرفع بها المنازعات الواقعة بين اصحابه .
ثم انه هل كان استدلال الرسول صلى الله عليه
و آله بكبرى لا ضرر و لا ضرار على قلع الشجرة او للجمع بين الحقين ؟
و هذا مما لم يطرح فى كلمات القوم فيما
رايناه , فيحتمل كونه للجمع بين الحقين اى لتبدل حق العبور من الاطلاق الى
الاشتراط , و لقائل ان يقول بان الجمع بين الحقين لا يحتاج الى الاستدلال بقاعدة
لا ضرر لانه لازم قاعدة العدل و الانصاف ( الا ان يكون من باب التأكيد ) فيكون
الاستدلالا على قلع الشجرة فاراد الرسول ( ص ) ان يدفع الضرر من طريق قلع الشجرة .
منها : ما رواه عقبة بن خالد عن ابى عبدالله
( ع ) قال : قضى رسول الله ( ص ) بين اهل المدينة فى مشارب النخل انه لا يمنع نفع
الشىء , و قضى بين اهل البادية انه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء , فقال : لا
ضرر ولا ضرار( [1] .
و قد ذكر لقوله ( ص )(( لا يمنع
فضل ماء ليمنع فضل كلاء )) احتمالات احسنها : انه ورد فى الابار
التى كانت واقعة فى اطراف المدينة , التى يرفع بها ملاكهم حوائجهم مع زيادة لها ,
ولكن كانوا يمنعونها عن اهل البادية لسقى مواشيهم عند العطش الحاصل عادة بعد الرعى
فى المراتع الواقعة حول الابار , فلم يقدروا على الاستفادة من كلائها فكان منع فضل
الماء يمنع عن فضل الكلاء .
[1]الوسائل
, ج 17 , كتاب احياء الموات , الباب 7 , ح 2 .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 250