responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 249

( على مؤمن( فيها , و سيأتى دخله فى المقصود من القاعدة .

الثانى : ما رواه ابن مسكان عن بعض اصحابنا عن زرارة ( ايضا ) عن ابى جعفر ( ع ) نحوه الا انه قال : فقال له رسول الله ( ص )(( انك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن ))قال : ثم امر بها فقلعت و رمى بها اليه فقال له رسول الله ( ص ) :(( انطلق فاغرسها حيث شئت )) [1] .

الثالث : ما رواه ابو عبيدة الحذاء قال : قال ابو جعفر ( ع ) كان لسمرة بن جندب نخلة فى حائط بنى فلان فكان اذا جاء الى نخلته ينظر الى شىء من اهل الرجل يكرهه الرجل قال : فذهب الرجل الى رسول الله ( ص ) فشكاه فقال : يا رسول الله ان سمرة يدخل على بغير اذنى فلو ارسلت اليه فأمرته ان يستأذن حتى تأخذ اهلى حذرها منه , فأرسل اليه رسول الله (ص) فدعاه فقال : يا سمرة ما شأن فلان يشكوك و يقول : يدخل بغير اذنى فترى من اهله ما يكره ذلك , يا سمرة استأذن اذا انت دخلت , ثم قال رسول الله ( ص ) يسرك ان يكون لك عذق فى الجنة بنخلتك ؟ قال: لا , قال : لك ثلاثة ؟ قال لا قال : ما أراك يا سمرة الا مضارا , اذهب يا فلان فاقطعها ( فاقلعها ) و اضرب بها وجهه( [2] .

هذه طرق ثلاثة وردت فيها قضية سمرة , ولا اشكال فى عدم صدور اصل القضية من جانب الرسول ( ص ) ثلاث مرات , و ان كان لا يبعد نقلها متعددا من ابى جعفر ( ع ) , و عمدة الفرق بينها ان فى الطريق الاول ذكرت كبرى ( لا ضرر و لا ضرار( فقط من دون قيد ( على مؤمن( , و من دون بيان صغرى ( انك رجل مضار( الواردةفى الطريق الثالث , بينما فى الطريق الثانى مضافا الى بيان الكبرى ذكر كلا القيدين و فى الطريق الثالث ذكرت الصغرى فحسب , ولا يخفى ان للحديث اذا كان شاملا على الكبرى قيمة اخرى .

ثم ان هيهنا نكات ينبغى الاشارة اليها , و لتكن هى على ذكر منك .


[1]الوسائل كتاب احياء الموات , ج 17 , الباب 12 , ح 4 .

[2]الوسائل كتاب احياء الموات , ج 17 , الباب 12 , ح 1 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست