نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 209
لاخذنا
ميسوره )) [1] حيث ان الخطبة وردت فيمن ابتاع سبى بنى
ناجية من عامل اميرالمؤمنين عليه السلام و أعتقهم , فلما طالبه بالمال خان به وهرب
الى الشام , فيكون المورد من الامور المالية التى لا اشكال فى كون الملاك فيها
متعددا .
الثالث : قد يقال : ان جريان قاعدة الميسور
يتوقف على ان يصدق ميسور الطبيعة على الباقى عرفا , و يستدل له بانه المستفاد من
قوله ( ع ) :(( الميسور لا يسقط بالمعسور )) بدعوى ( انه يحتمل فى بادى النظر
وجوها اربعة : الاول : ان ميسور الطبيعة لا يسقط بمعسورها , الثانى : ان الاجزاء
الميسورة من الطبيعة لا يسقط بالمعسور من اجزائها , الثالث : ان الطبيعة الميسورة
لا يسقط بالمعسور من اجزائها , الرابع : عكس الثالث , فعلى الاول و الثالث يدل على
المقصود و انه لا بد ان يكون المأتى به صادقا عليه الطبيعة بوجه من الوجوه , و لا
يبعد اظهرية الاحتمال الاول , و يمكن ان يقال : المتيقن من الحديث هو ميسور
الطبيعة المأموربها( [2] .
اقول : ان وحدة السياق تقتضى كون المراد من
المعسور نفس ما اريد من الميسور فيسقط حينئذ الاحتمال الثالث و الرابع , و يدور
الامر بين الاحتمالين الاولين , والاقرب منهما هو الاول كما مر , و هو يقتضى صدق
عنوان ميسور الطبيعة عرفا على الباقى , ولكن لا يبقى موضوع لهذه الدعوى مع ما مر
من ان الملاك احراز تعدد المطلوب , و ان بناء العقلاء على الاتيان بالميسور فيما
اذا احرز تعدد المطلوب , سواء صدق على الباقى انه ميسور الطبيعة ام أنه بعضها .
الى هنا تم الكلام فى قاعدة الميسور .
بقى هنا شىء : و هو ما ذكره المحقق
الخراسانى ( ره ) فى ذيل البحث عن الاقل و الاكثر الارتباطين من انه اذا دار الامر
بين جزئية شىء او شرطيته , و بين مانعية او قاطعيته لكان من قبيل المتباينين ولا
يكاد يكون من الدوران بين المحذورين ,