responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 208

محفوفة بها , لم تصل الينا , و حينئذ لا بد من الاكتفاء بتطبيقات اصحابنا الاقدمين رضوان الله عليهم , و عليه يكون مصير قاعدة الميسور مصير قاعدة لا ضرر فى قلة فائدتها و سقوط عمومها عن الحجية الا فيما عمل به الاصحاب ( للزوم هذا المحذور بعينه فيها ايضا بناء على العمل بعمومها , و ذلك لخروج مثل باب الحج و الزكاة و الجهاد و ابواب الحدود و غيرها من الواجبات المشتملة على الضرر ) .

اقول : الانصاف انه من المستبعد جدا وجود قرائن خاصه محفوفة بخبر الميسور ( و كذلك خبر لا ضرر ) لم تصل الينا , و الذى اوجب اختيار و مثل صاحب الجواهر ( ره ) هذه الفرضية انه لم يتمكنوا لحل مشكلة التخصيص بالاكثر , ولكن الصحيح عدم لزوم هذه المشكلة لا فى باب قاعدة لا ضرر و لا فى المقام .

اما فى الاول فلعدم كون ما يتوهم شموله على الضرر ضرريا فان مثل الزكاة و الجهاد مما يتوقف عليه حفظ نظام المجتمع , و مصلحة العامة من الامن والامان , و ايجاد الطرق و تهيئة رجال الامن والجنود , والحج عز للاسلام يوجب شوكة المسلمين , وهكذا غيرها من الواجبات التى مصالحها و منافعها اكثر من المصارف المالية و الجهود البدنية , فيحكم العقل قطعا بعد كسر و انكسار بعدم كونها ضررية , و لذا قد نشاهد نظائرها بين العقلاء من اهل العرف , كأخذ الضرائب و المكوس لحفظ نظام المجتمع .

و اما قاعدة الميسور فلما مر من انها لا تدل على اكثر مما هو ثابت بين العقلاء , و ناظرة الى امضاء القاعدة الموجودة عندهم فيما ثبت فيه تعدد المطلوب و الملاك , فانهم يتمسكون بها فيما اذا ثبت من الخارج ان العمل الفلانى اشتمل على ملاكات مختلفة بين ناقص و تام , بعد تعذر شىء منها , والا مثلة المذكورة فى توضيح كلام صاحب الجواهر مما لم يثبت فيه تعدد المطلوب فليست مشمولة للقاعدة حتى يلزم من اخراجها تخصيص الاكثر .

و الشاهد على هذا ما ورد فى كلام اميرالمؤمنين ( ع ) فى نهج البلاغة :(( ولو اقام

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست