نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 208
محفوفة بها , لم تصل الينا , و حينئذ لا بد
من الاكتفاء بتطبيقات اصحابنا الاقدمين رضوان الله عليهم , و عليه يكون مصير قاعدة
الميسور مصير قاعدة لا ضرر فى قلة فائدتها و سقوط عمومها عن الحجية الا فيما عمل
به الاصحاب ( للزوم هذا المحذور بعينه فيها ايضا بناء على العمل بعمومها , و ذلك
لخروج مثل باب الحج و الزكاة و الجهاد و ابواب الحدود و غيرها من الواجبات
المشتملة على الضرر ) .
اقول : الانصاف انه من المستبعد جدا وجود
قرائن خاصه محفوفة بخبر الميسور ( و كذلك خبر لا ضرر ) لم تصل الينا , و الذى اوجب
اختيار و مثل صاحب الجواهر ( ره ) هذه الفرضية انه لم يتمكنوا لحل مشكلة التخصيص
بالاكثر , ولكن الصحيح عدم لزوم هذه المشكلة لا فى باب قاعدة لا ضرر و لا فى
المقام .
اما فى الاول فلعدم كون ما يتوهم شموله على
الضرر ضرريا فان مثل الزكاة و الجهاد مما يتوقف عليه حفظ نظام المجتمع , و مصلحة
العامة من الامن والامان , و ايجاد الطرق و تهيئة رجال الامن والجنود , والحج عز
للاسلام يوجب شوكة المسلمين , وهكذا غيرها من الواجبات التى مصالحها و منافعها
اكثر من المصارف المالية و الجهود البدنية , فيحكم العقل قطعا بعد كسر و انكسار
بعدم كونها ضررية , و لذا قد نشاهد نظائرها بين العقلاء من اهل العرف , كأخذ
الضرائب و المكوس لحفظ نظام المجتمع .
و اما قاعدة الميسور فلما مر من انها لا تدل
على اكثر مما هو ثابت بين العقلاء , و ناظرة الى امضاء القاعدة الموجودة عندهم
فيما ثبت فيه تعدد المطلوب و الملاك , فانهم يتمسكون بها فيما اذا ثبت من الخارج
ان العمل الفلانى اشتمل على ملاكات مختلفة بين ناقص و تام , بعد تعذر شىء منها ,
والا مثلة المذكورة فى توضيح كلام صاحب الجواهر مما لم يثبت فيه تعدد المطلوب
فليست مشمولة للقاعدة حتى يلزم من اخراجها تخصيص الاكثر .
و الشاهد على هذا ما ورد فى كلام
اميرالمؤمنين ( ع ) فى نهج البلاغة :(( ولو اقام
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 208