نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 186
نفسه من كونهما من قبيل الاقل و الاكثر .
هذا مضافا الى ان الميزان كما قلنا صدق
التباين و عدمه عند العرف , و كون القيد من القيود المقومة و عدم كونه منها فى نظر
العرف , فرب وصف لا يعد مقوما لموصوفه عرفا كالقراءة و الكتابة فى العبد القارى و
الكاتب فيكون التخلف فيه من قبيل التخلف فى الوصف موجبا للخيار فقط , و رب وصف يعد
من مقومات موصوفه عند العرف كوصف السريرية و النافذية فيما اذا اشترى شيئا بعنوان
انه سرير فتبين كونه نافذه . فيكون التخلف فيه من قبيل التخلف فى العنوان , الموجب
لبطلان المعاملة .
ان قلت : ما هو الضابط فى التباين و عدمه و
فى المقومية و عدمها عند العرف ؟
قلنا : انما يرى العرف التباين فيما اذا
كانت الاثار المترتبة متفاوتة مختلفة كالاثار المترتبة على السرير و النافذة , و
اذا كانت الاثار قريبة كالاثار المترتبة على العبد الكاتب و غير الكاتب ( حيث
انهما مشتركان فى خدمات كثيرة ) فلا يحكم العرف بالتباين بل يرى التخلف فيه مجرد
التخلف فى وصف من الاوصاف .
و اما ما ذهب اليه فى تهذيب الاصول من ان
متعلق البعث و الزجر انما هو الماهيات و العناوين فيرد عليه انه اما ان يكون
المراد منه الفاظ الماهيات كلفظ الغنم و الشاة , او يكون المراد الصور المتصورة فى
الذهن , و الاول لا معنى له كما لا يخفى , و الثانى يحتمل فيه و جهان : احدهما ان
يكون المقصود الصور الذهنية بما هى صور ذهنية , و الثانية الصور الذهنية بما هى
مشيرة الى الخارج , و الاول ايضا لا يمكن ان يكون متعلقا للامر و النهى قطعا ,
فيتعين ان يكون المتعلق العناوين بما هى مشيرة الى الخارج , و هذا يرجع فى الحقيقة
الى كون المتعلق هو الخارج لا الماهية و العنوان , و اما تعلقهما ابتداء بالعنوان
فلا جل العبور الى الخارج .
و ان شئت قلت : الطلب التشريعى كالطلب
التكوينى , فكما ان المولى فى طلبه التكوينى للماء مثلا يطلب الماء الموجود فى الخارج
لانه منبع كل اثر , كذلك فى طلبه التشريعى كما اذا امر عبده باتيان الماء عوضا عن
تصدى نفسه لاتيانه ,
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 186