نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 185
المشروطة بالصلاة و الاشتراط , كذا ينحل
الانسان الى الحيوان والناطق ففى جريان البرائة و قيام الحجة على المتيقن دون
المشكوك سواء فى الجميع( . (1)
اقول : الاقوى هو القول الثانى و هو ما ذهب
اليه المحقق النائينى ( ره ) , نعم بالنسبة الى القيود غير المقومة , المختار هو
البرائة العقلائية لا العقلية بناء على ما حققناه فى مبحث البرائة .
و على اى حال لا فرق بين الاجزاء و الشرائط
و القيود الا فى القيود المقومة لانها فى نظر العرف من قبيل المتباينين و ان لم
يكن كذلك بالدقة العقلية , و ان شئت فاختبر نفسك فيما اذا امر المولى بصناعة مصنوع
خشبى يتردد بين كونه سريرا او نافذة ففى هذه الحالة و ان كانت وصف السريرية و
غيرها من الاعراض للخشب لكنها تعد عند العرف من المقومات , و السرير و النافذة
عندهم متباينان كالسيارة و الطائرة , و ان كانتا مصنوعتين من الخشب و الحديد , و
لذلك يوجب التخلف فيهما بطلان المعاملة لا مجرد خيار تخلف الوصف .
و بالجملة ان المعيار فى التباين و الوحدة
ليس الجنس و الفصل المنطقيين بل المعيار الصدق العرفى و ان كان الاختلاف فى
الاعراض .
هذا بخلاف ما اذا كانت القيود غير مقومة عند
العرف كقيد الايمان فى الرقبة المؤمنة و قيد الكتابة فى العبد الكاتب فيكون الفاقد
و الواجد من قبيل الاقل و الاكثر فتجرى البرائة بالنسبة الى الاكثر .
و من هنا يظهر الاشكال فى كلمات الاعلام
الثلاثة :
اما المحقق الخراسانى فيرد عليه ان المقيد و
الفاقد للقيد انما يكونان من المتباينين فيما اذا كانا من قبيل الماهية بشرط شىء و
الماهية بشرط لا , مع ان مطلق الرقبة و الرقبة المؤمنة مثلا يكونان من قبيل
الماهية بشرط شىء و الماهية لا بشرط , والا يلزم ان يكون الفاقد للجزء و الواجد له
ايضا من المتباينين و ان تكون الصلاة بشرط الجزء العاشر مباينة للصلاة بشرط تسعة
الاجزاء , و هذا مخالف لما ذهب اليه
[1]راجع
تهذيب الاصول , ج 2 , طبع جماعة المدرسين , ص 345 346 .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 185