responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 159

غير محصورة عدم امكان الجمع بين اطرافها عادة بحيث يكون عدم التمكن من ذلك مستندا الى كثرة الاطراف لا الى امر آخر , و بهذا يظهر الحكم فيها و هو عدم حرمة المخالفة القطعية و عدم وجوب الموافقة القطعية , اما الاول فلعدم امكانه على الفرض فيكون الحكم بحرمتها تحصيلا للحاصل , و اما الثانى فلان وجوب الموافقة القطعية فرع حرمة المخالفة القطعية لانها يتوقف على تعارض الاصول فى الاطراف , و تعارضها فيها يتوقف على حرمة المخالفة القطعية ليلزم من جريانها فى جميع الاطراف مخالفة عملية للتكليف المعلوم فى البين فاذا لم تحرم المخالفة القطعية كما هو المفروض لم يقع التعارض بين الاصول , و مع عدم التعارض لا مانع من اجراء الاصول النافية فى جميع الاطراف فلا يجب الموافقة القطعية ايضا .

ثم قال : ( ما المراد من عدم امكان ارتكاب الجميع ؟ هل المراد منه عدم الامكان فى تمام العمر او فى مدة معينة , و على الثانى ما هو مقدار هذه المدة ؟ ( فاجاب عنه ( بان الميزان عدم امكان الارتكاب بحسب العادة لا فى تمام العمر و لا فى مدة معينة( [1] .

اقول : ويرد عليه اولا : بان ما ذكر من الضابطة لا تخلو من ابهام مع ملاحظة ما اختاره نفسه من عدم الفرق بين الارتكاب التدريجى و الدفعى فى حرمة المخالفة القطعية للعلم الاجمالى , حيث انه حينئذ ان اريد من عدم التمكن من الجمع بين الاطراف عدم التمكن منها ولو تدريجا فلا ريب فى فساده اذ ما من شبهة غير محصورة الا و يتمكن المكلف من الجمع بين الاطراف ولو تدريجا طول حياته ولو باختلاط بعض الاطراف ببعض , و ان اريد بذلك عدم التمكن فى زمان معين فهو يحتاج الى تحديده بزمان معين , ولا دليل على التعين .

ثانيا : يلزم منه ان يكون الكثير فى الكثير من الشبهات غير المحصورة لجريان


[1]راجع فوائد الاصول , طبع جماعة المدرسين , ج 4 , ص 117 119 , و اجود التقريرات , مطبعة اهل البيت , ج 2 , ص 276 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست