responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 146

و اخرى بداعى اتمام الحجة كما يدل عليه مثل قوله تعالى :﴿و اذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فد مرناها تدميرا[1] , و تكليف العصاة و الكفار من قبيل الثانى لا الاول .

و اما النقض بوجوب الاحتياط فى الشك فى القدرة فيرد بان وجوب الاحتياط فى هذه الموارد ليس من باب فعلية التكليف الكلى غير المنحل و عدم انحلاله بعدد المكلفين , بل من باب وجود خصوصية فى المقام , حيث ان القدرة على الامتثال و ان كان حالها حال سائر القيود المأخوذة فى فعلية التكاليف ولكن مع ذلك لا تجرى البراءة فى موارد الشك فيها لوجود قاعدة عقلائية هنا لان بناء العقلاء فى دائرة الموالى و العبيد العرفية على لزوم الفحص عن وجود القدرة و لزوم التصدى للامتثال و عدم صحة الاعتذار بمجرد احتمال عدم القدرة , و هذا الامر الارتكازى العقلائى بعد عدم الردع عنه من قبل الشارع بمنزلة قرينة متصلة تمنع عن انعقاد الاطلاق فى ادلة البرائة لموارد الشك فى التكليف الناشى من الشك فى القدرة , بل يمكن ان يقال : انه وارد عليها لانتفاء موضوع البرائة بعد ورود هذا البيان .

و ان شئت اختبر نفسك فيما اذا قال المولى لعبده و خاطبه بخطاب شخصى بقوله :( اشتر الخبز من السوق( فشك العبد فى وجود الخبز فى السوق لكون اليوم يوم العطلة فلم يتفحص عنه و اعتذر عند المولى بهذا الشك , أترى العقلاء يقبلون هذا العذر من هذا العبد او يوجبون عليه الفحص بالمقدار المتعارف ؟ و اما نقضه بالاحكام الوضعية فيمكن الجواب عنه بان الاحكام الوضعية تنحل بعدد موضوعاتها لا بعدد المكلفين فينحل حكم الشارع بطهارة الماء مثلا فى قوله ( ع )(( الماء كله طاهر )) بعدد المياه الموجودة فى سطح الارض , ولا يخفى انه يكفى فى عدم لزوم اللغوية ابتلاء بعض المكلفين بكل واحد منها , نعم لو فرض وجود بعض المياه فى بعض الكرات من المنظومة الشمسية بحيث لا يبتلى بها اى مكلف فعدم شمول الحكم الوضعى لها غير بعيد فلا تشملها ادلة الطهارة ولا النجاسة .


[1]الاسراء 16 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست