responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 145

العقلى غير قابل للتخصيص فيكشف ذلك عن بطلان المبنى [1] ( انتهى ) .

اقول : يرد عليه اولا : انه ان اريد من قوله ان المخاطب هو عنوان﴿يا ايها الذين آمنوا﴾ او عنوان ( يا ايها الناس( العنوان الذهنى بما هو موجود فى الذهن فهو واضح البطلان و ان اريد منه العنوان الذهنى بما هو مشير الى افراده الخارجية فليس المخاطب هو العنوان بما هو عنوان بل المخاطب حقيقة هو الافراد الخارجية من زيد و عمرو و بكر و غيرهم .

و هذا عين القول بالانحلال لتعدد التكاليف بتعدد المكلفين , اى الانشاء واحد و التكليف المنشأ متعدد , ولا مانع من انشاء امور عديدة بلفظ واحد كما اذا قال : ( انكحت هذه المرأة لهذا الرجل و تلك المرأة لذلك الرجل( او قال : ( بعت هذا بهذا و ذاك بذاك( فان النكاح او البيع متعدد و ان كان الانشاء واحدا , و لذلك يقال فى باب البيع ان البيع صحيح فى ما يملك و باطل فى ما لا يملك , و ليس هذا الا لاجل الانحلال , و ان الانشاء الواحد فيه يكون فى قوة انشاءات متعددة .

و ثانيا : لازم كلامه عدم وجود فرق بين العام المجموعى و العام الافرادى مع انه لا اشكال فى ان التكليف فى الاول واحد و فى الثانى متعدد بتعدد افراد العام , و لذلك يكون العصيان فى المجموعى واحدا يتحقق بعدم اتيان فرد واحد , و اما فى الافرادى فتتعدد الاطاعة او العصيان بتعداد الافراد و ليس هذا الا لاجل الانحلال فى الافرادى دون المجموعى , و كأنه وقع الخلط فى المقام بين الانشأ و المنشأ , بينما الواحد هو الانشاء و لا تلازم وحدة الانشاء وحدة المنشأ .

و ثالثا : فى ما ذكره من التوالى الفاسدة :

فبالنسبة الى عدم تعدد الكذب فى قوله ( كل نار بارد( نقول : ان الصدق و الكذب من مقولة اللفظ لا المعنى اى انهما يعرضان للاخبار لا المخبربه , و حيث ان الاخبار واحد فليكن الكذب ايضا واحدا .

و بالنسبة الى العصاة و الكفار نقول : ان التكليف تارة يكون بداعى البعث ,


[1]راجع تهذيب الاصول , ج 2 , ص 341 338 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست