responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 8

الاجزاء , فان جميع هذه المسائل من المباحث العقلية , لابد من ادخالها تحت عنوان الملازمات الحكمية فى ذيل دليل من الادلة الاربعة وهو دليل العقل , لان وجوب ذى المقدمة مثلا باى طريق ثبت ( سواء ثبت من طريق دليل لفظى ام لا ) قابل للبحث عن انه هل يكون ملازما لوجوب مقدمته اولا ؟ , و هكذا الامر والنهى سواء ثبتا بدليل لفظى او عقلى او الاجماع , يدخل فى مبحث اجتماع الامر والنهى وامكانه و استحالته , و جميع مسائل الضد والترتب والاجزاء ايضا من هذا القبيل .

ومن المعلوم ان تغيير البحث من ناحية الموضع يوجب تغيير شكل البحث ايضا فلا يتمسك احد بذيل استدلالات من قبيل ان وجوب ذى المقدمة لايدل على وجوب المقدمة باحدى الدلالات الثلاث , اوان النهى لايدل على الفساد باحدى الدلالات الثلاث , فما ذكره بعض اعلام المعاصرين من ان هذا التبديل المكانى لايوجب تغيير ماهية البحث وجوهره قابل للمناقشة , حيث انه من المعلوم حينئذ تغيير كيفية الاستدلالات ايضا , فان البحث اللفظى يطلب دلائل , والبحث العقلى يطلب دلائل اخرى .

واما ما يكون من سنخ القواعد الفقهية لااصول الفقه [1] , ولا الفقه نفسه فحيث انه لم يدون لها سابقا علم على حدة دخلت عدة منها فى الاصول ( كقاعدتى الفراغ والتجاوز و قاعدة اليد ولاضرر والقرعة ) وعدة اخرى منها فى علم الفقه ( نظير قاعدة ما يضمن وما لايضمن و قواعد اخرى من هذا القبيل ) وعدة ثالثة منها المظنون عندى انها غير معنونة فى ما نعرفه من الكتب الفقهية والاصولية بل استند الفقهاء اليها فى تضاعيف المباحث الفقهية من دون تعرض لشرح ادلتها و شرائطها [2] .

فتلخص من جميع ما ذكرنا انه لابد من الفات نظر جديد فى مباحث علم الاصول من ناحية الجهات الخمسة المذكورة , ولعل الصحيح الخالى عن الاشكالات التى مرذكرها


[1]والفرق بين المسائل الاصولية والقواعد الفقهية هو ان المسائل الاصولية لاتشتمل على حكم شرعى خاص بل تقع دائما فى طريق استنباط الاحكام بخلاف القواعد الفقهية فانها مشتملة على حكم خاص شرعى كلى مثل نفى الضرر او وجوب الاعادة ( فى قاعدة لاتعاد ) او الطهارة فى قاعدة الطهارة او وجوب التقية ( فى قاعدة التقية ) او غير ذلك , كما ان الفرق بين هذه القواعد والمسائل الفقهية ايضا واضحة فان القواعد تشتمل على احكام كلية لايمكن اعطائها بيدالمقلد لان تطبيقها على مواردها و احراز شرائطها من وظيفة الفقهاء بخلاف الاحكام الفقهية فانها احكام خاصة تعطى بايدى المقلدين , فهذا هوالفرق الاصيل بين هذه العلوم الثلاثة .

[2]ولتوضيح اكثر فى هذا المجال راجع كتابنا[ ( القواعد الفقهية]( .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست