نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 620
فلا اقل من دلالتها على سقوط الامر عن
العبادة وانها ليست مأموربها من اصلها و هو يكفى فى فسادها .
اقول : يرد عليه اولا : ان قضية امتناع
اجتماع المثلين تتصور فى الامور التكوينية لا الامور الاعتبارية حيث لامانع عقلا
من اجتماع المثلين فى الاعتباريات كما لامانع من اجتماع الضدين فيها , فان البحث
فيها بحث عن الحسن والقبح واللغوية و عدمها لاعن الامكان والاستحالة كمامر بيانه
كرارا .
وثانيا : ان اجتماع الملاكين من الحرمة فى
مورد يوجب اندكاك احدهما فى الاخر و تأكده به فيكون هناك حرمة واحدة مؤكدة متعلقة
بفعل واحد و ان كان فيه ملاكان للحرمة , و هو نظير ما اذا تعلق النذر بفعل واجب ,
حيث لا اشكال فى انعقاده و تأكد وجوب الواجب به .
و بهذا يظهر ان الوجه الثالث من الوجوه
الاربعة التى اجاب بها المحقق الخراسانى عن الاشكال فى غير محله .
مضافا الى ان البدعة والتشريع ليس مجرد عمل
للقلب بل انه يتشكل من عمل خارجى كالصيام فى العيدين و من عقد القلب بكونه مشروعا
, و ان شئت قلت : ان الاعتقاد القلبى يكون سببا لانطباق عنوان التشريع على العمل
الخارجى , و على اى حال يتحد متعلق الحرمة الذاتية مع متعلق الحرمة التشريعية
فيعود المحذور الذى فى كلام المستشكل .
و هكذا الوجه الاول والثانى , اما الاول
فلانه مبنى على تعلق النهى فى لسان الادلة على ذات الافعال المنهى عنها مع ان
الظاهر انه تعلق بالصلاة مع قصد القربة فى مثل قوله ( ع ) :( دعى الصلاة ايام اقرائك ) فليست العبادة الواردة فى لسان
الادلة العبادة الشأنية بل انها ناظرة الى مقام الفعل والقصد .
واما الثانى : ( وهو النقض بالعبادات
الذاتية ) فلانه التزام بنفس الاشكال واقرار بانه لولم تكن العبادة ذاتية كان
الاشكال واردا فيكون الجواب اخص من الاشكال .
فالوجه الصحيح والتام من الوجوه الاربعة
انما هو الوجه الرابع وهو كفاية
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 620