responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 620

فلا اقل من دلالتها على سقوط الامر عن العبادة وانها ليست مأموربها من اصلها و هو يكفى فى فسادها .

اقول : يرد عليه اولا : ان قضية امتناع اجتماع المثلين تتصور فى الامور التكوينية لا الامور الاعتبارية حيث لامانع عقلا من اجتماع المثلين فى الاعتباريات كما لامانع من اجتماع الضدين فيها , فان البحث فيها بحث عن الحسن والقبح واللغوية و عدمها لاعن الامكان والاستحالة كمامر بيانه كرارا .

وثانيا : ان اجتماع الملاكين من الحرمة فى مورد يوجب اندكاك احدهما فى الاخر و تأكده به فيكون هناك حرمة واحدة مؤكدة متعلقة بفعل واحد و ان كان فيه ملاكان للحرمة , و هو نظير ما اذا تعلق النذر بفعل واجب , حيث لا اشكال فى انعقاده و تأكد وجوب الواجب به .

و بهذا يظهر ان الوجه الثالث من الوجوه الاربعة التى اجاب بها المحقق الخراسانى عن الاشكال فى غير محله .

مضافا الى ان البدعة والتشريع ليس مجرد عمل للقلب بل انه يتشكل من عمل خارجى كالصيام فى العيدين و من عقد القلب بكونه مشروعا , و ان شئت قلت : ان الاعتقاد القلبى يكون سببا لانطباق عنوان التشريع على العمل الخارجى , و على اى حال يتحد متعلق الحرمة الذاتية مع متعلق الحرمة التشريعية فيعود المحذور الذى فى كلام المستشكل .

و هكذا الوجه الاول والثانى , اما الاول فلانه مبنى على تعلق النهى فى لسان الادلة على ذات الافعال المنهى عنها مع ان الظاهر انه تعلق بالصلاة مع قصد القربة فى مثل قوله ( ع ) :( دعى الصلاة ايام اقرائك ) فليست العبادة الواردة فى لسان الادلة العبادة الشأنية بل انها ناظرة الى مقام الفعل والقصد .

واما الثانى : ( وهو النقض بالعبادات الذاتية ) فلانه التزام بنفس الاشكال واقرار بانه لولم تكن العبادة ذاتية كان الاشكال واردا فيكون الجواب اخص من الاشكال .

فالوجه الصحيح والتام من الوجوه الاربعة انما هو الوجه الرابع وهو كفاية

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 620
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست