responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 548

الالتزام بسراية الحكم من احد المتلازمين الى الملازم الاخر ( و ان كان التركيب بين العنوانين انضماميا ) و من الواضح جدا انه لا دخل لوجود المندوحة فى ذلك ابدا ( لان اعتبار قيد المندوحة و عدمه امر مربوط بمقام الامتثال والاثبات و هذان الامران و بتعبير آخر وقوع التعارض بين دليلى الوجوب والحرمة فى مورد الاجتماع و عدمه امر مربوط بمقام الجعل والثبوت ) , ثم قال فى ذيل كلامه : نعم بناء على الجواز و عدم السراية اذا لم تكن مندوحة فلا محالة تقع المزاحمة بينهما لعدم تمكن المكلف و قتئذ من امتثال كليهما معا فيكون تكليف المكلف بامتثال كلا التكليفين معا من التكليف بالمحال فاذن لابد من الرجوع الى مرحجات باب المزاحمة فيقدم احدهما على الاخر لمرجح ان كان , والا فهو مخير بين ان يصرف قدرته فى امتثال هذا و ان يصرف قدرته فى امتثال ذاك فعدم المندوحة فى البين يوجب وقوع التزاحم بين التكليفين على القول بالجواز فى المسألة لا انه يوجب عدم صحة النزاع فيها كما هو ظاهر]( [1] .

اقول : ان روح كلامه يرجع الى مقالة المحقق الخراسانى فى المقام من ان محل البحث هو التكليف المحال لا التكليف بالمحال , والنكتة المضافة فى كلامه انما هو ما ذكره فى الذيل من[ ( ان عدم المندوحة يوجب دخول المسألة فى باب التزاحم بناء على الجواز لا انه يوجب عدم صحة النزاع فيها]( ولكن الانصاف ان هذا بنفسه اعتراف من جانبه باعتبار قيد المندوحة فى محل النزاع لانه اذا لم تكن فى البين مندوحة لا يمكن القول بجواز الاجتماع لان من الواضحات وقوع التزاحم بين الحكيمن و لزوم تقديم احدهما على الاخر فى فرض وجود مرجح , والتخيير بينهما فى فرض عدم وجود المرجح و هذا ما اعترف به المحقق الخراسانى ايضا فى ذيل كلامه بقوله[ : ( نعم لابد من اعتبارها فى الحكم بالجواز فعلا لمن يرى التكليف بالمحال محذورا]( حيث ان المعنون فى عنوان المسئلة انما هو جواز اجتماع الامر


[1]المحاضرات , ج 4 , ص 189 190 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست