responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 498

فينتزع منه الوجوب و على ضوء هذا فلا يعقل القول بان المرفوع بدليل الناسخ انما هو فصل الوجوب دون جنسه ضرورة ان الوجوب ليس مجعولا شرعيا ليكون هو المرفوع بتمام ذاته او بفصله]( [1] .

اقول : فى كلامه ( قدس سره ) مواقع للنظر :

اما اولا : فلان ما ذكره بالاضافة الى حقيقة الاحكام الشرعية من[ ( ان حقيقتها ليست الا اعتبار الشارع ثبوت الفعل على ذمة المكلف او محروميته عنه )) يستلزم عدم الفرق بين الاحكام التكليفية والوضعية مثل الديون , حيث انه لا اشكال فى ان مثل هذا الحكم الوضعى جعل فى الذمة فلو كان الحكم التكليفى ايضا جعلا للفعل مثلا على الذمة فما هو الفرق بين النوعين من الحكم .

وان شئت قلت المتبادر من هيئة[ ( افعل]( فى قوله[ ( صل]( مثلا و من هيئة [ ( لاتفعل]( فى قوله[ ( لاتشرب الخمر]( انما هو البعث الى الصلاة والزجر عن شرب الخمر , لا جعل ثبوت الصلاة فى الذمة او جعل المحرومية عن الشرب فانه مخالف لاتفاق ارباب اللغة والاصوليين من ان معنى الامر طلب الفعل او البعث الى الفعل , و ان معنى النهى طلب الترك او الزجر عن الفعل , فالتعبير بالدين او البقاء فى الذمة فى بعض الكلمات ( حيث يعبر مثلا ان الصلاة باقية على ذمتى او انى مديون بها ) بالنسبة الى الاحكام التكليفية يكون من قبيل العناية والمجاز بلا اشكال .

ثانيا : ينتقض كلامه بالاباحة التى هى ايضا من الاحكام الخمسة حيث انه لا معنى محصل لجعل الجواز او الا باحة على ذمة المكلف فيلزم التفكيك بينه و بين سائر الاحكام التكليفية مع ان جميعها من سنخ واحد فتأمل .

ثالثا : ان بيانه بالنسبة الى الاستحباب والكراهة مستبطن لنوع من التناقض فى الجعل لان الجعل على الذمة لازمه كون المكلف مديونا للشارع , والدين لا يجتمع مع الترخيص عند العرف والعقلاء كما فى الديون المالية , فان كان الانسان مديونا فلا


[1]المحاضرات , ج 4 , ص 23 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست