نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 498
فينتزع منه الوجوب و على ضوء هذا فلا يعقل
القول بان المرفوع بدليل الناسخ انما هو فصل الوجوب دون جنسه ضرورة ان الوجوب ليس
مجعولا شرعيا ليكون هو المرفوع بتمام ذاته او بفصله]( [1] .
اقول : فى كلامه ( قدس سره ) مواقع للنظر :
اما اولا : فلان ما ذكره بالاضافة الى حقيقة
الاحكام الشرعية من[ ( ان حقيقتها ليست الا اعتبار الشارع ثبوت الفعل على ذمة
المكلف او محروميته عنه )) يستلزم عدم الفرق بين الاحكام التكليفية والوضعية مثل
الديون , حيث انه لا اشكال فى ان مثل هذا الحكم الوضعى جعل فى الذمة فلو كان الحكم
التكليفى ايضا جعلا للفعل مثلا على الذمة فما هو الفرق بين النوعين من الحكم .
وان شئت قلت المتبادر من هيئة[ ( افعل]( فى
قوله[ ( صل]( مثلا و من هيئة [ ( لاتفعل]( فى قوله[ ( لاتشرب الخمر]( انما هو
البعث الى الصلاة والزجر عن شرب الخمر , لا جعل ثبوت الصلاة فى الذمة او جعل
المحرومية عن الشرب فانه مخالف لاتفاق ارباب اللغة والاصوليين من ان معنى الامر
طلب الفعل او البعث الى الفعل , و ان معنى النهى طلب الترك او الزجر عن الفعل ,
فالتعبير بالدين او البقاء فى الذمة فى بعض الكلمات ( حيث يعبر مثلا ان الصلاة
باقية على ذمتى او انى مديون بها ) بالنسبة الى الاحكام التكليفية يكون من قبيل
العناية والمجاز بلا اشكال .
ثانيا : ينتقض كلامه بالاباحة التى هى ايضا
من الاحكام الخمسة حيث انه لا معنى محصل لجعل الجواز او الا باحة على ذمة المكلف
فيلزم التفكيك بينه و بين سائر الاحكام التكليفية مع ان جميعها من سنخ واحد فتأمل .
ثالثا : ان بيانه بالنسبة الى الاستحباب
والكراهة مستبطن لنوع من التناقض فى الجعل لان الجعل على الذمة لازمه كون المكلف
مديونا للشارع , والدين لا يجتمع مع الترخيص عند العرف والعقلاء كما فى الديون
المالية , فان كان الانسان مديونا فلا