responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 497

والاستصحاب ( او الجواز ) من المراحل الوجودية لحكم واحد عند العرف , و هذا لاينافى بساطة معنى الوجوب كما لايخفى .

ولكن اجيب عنه ايضا بانه خلاف ما نجده بوجداننا العرفى حيث ان الاحكام الخمسة متباينات عند العرف والميزان فى باب الاستصحاب والحكم بتعدد المتيقن والمشكوك او اتحادهما انما هو العرف .

بقى هنا امور :

الاول : ربما يقاس ما نحن فيه بما ثبت فى محله من انه اذا دلت رواية على وجوب شىء و رواية اخرى على جواز تركه كان مقتضى الجمع العرفى بينهما رفع اليد من ظهور الاولى فى الوجوب و حملها على الاستحباب فليكن المقام ايضا من هذا القبيل فيحمل دليل المنسوخ على الاستحباب .

ولكنه قياس مع الفارق , حيث ان الكلام هناك ان الدليل الدال على جواز الترك يكون قرينة عرفية على كون المراد من الدليل الاول من اول الامر هو الاستحباب مع ان المدعى فى المقام كون الحكم من اول الامر الى زمان ورود دليل الناسخ هو الوجوب لاغير .

الثانى : قال بعض الاعلام فى المحاضرات[ : ( ان دعوى بقاءالجنس بعد ارتفاع الفصل لو تمت فانما تتم فى المركبات الحقيقية كالانسان والحيوان و ما شاكلهما , و اما فى البسائط الخارجية فلا تتم اصلا ولا سيما فى الاحكام الشرعية التى هى امور اعتبارية محضة و تكون من ابسط البسائط ضرورة ان حقيقتها ليست الا اعتبار الشارع ثبوت الفعل على ذمة المكلف او محروميته عنه , و من هنا قلنا ان الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة جميعا منتزعة من اعتبار الشارع بحكم العقل وليس شىء منها مجعولا شرعيا , فالمجعول انما هو نفس ذلك الاعتبار , غاية الامران نصب الشارع قرينة على الترخيص فى الترك فينتزع العقل منه الاستحباب و ان لم ينصب قرينة عليه

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست