responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 461

لغوا او شبه ذلك , بل لابد للشارع جعل الحكم بالنسبة الى الوقايع التى يبتلى به المكلفون و تكون ذات شأن فى الخارج , والا يستلزم نقصان الشريعة المقدسة , و ما نحن فيه من القسم الاول لان جعل الوجوب لترك الصلاة الملازم لفعل الازالة لغو لاحاجة اليه مع وجوب الازالة لانه يحصل بفعل الازالة قهرا سواء اراده المكلف اولم يرده وسواء كان واجبا او مباحا .

ان قلت : ظاهر بعض الروايات والايات انه ما من واقعة الا وله حكم فى الشرع .

قلنا : هذه الروايات او الايات ناظرة الى القسم الثانى من الوقايع , اى الوقايع التى تكون ذات شأن فى الواقع و يتبلى به المكلف مما له فائدة .

ثم انه يمكن المناقشة فى هذا الوجه بالنسبة الى المقدمة الثالثة ايضا حيث انها مبنية على اقتضاء الامر بالشىء النهى عن ضده العام لان ترك الصلاة ضد عام لفعل الصلاة , وقدمرفى المقام الاول عدم نهوض دليل على ذلك .

فظهر ان السالم من الاشكال انما هو المقدمة الاولى و هى وجود التلازم بين وجود احد الضدين و عدم الاخر , و من العجب اشكال تهذيب الاصول فى هذه المقدمة ايضا حيث قال[ : ( ان نقيض كل شىء رفعه لااثبات هذا الرفع فنقيض قولنا[ ( يصدق عليه السواد]( هو[ ( انه لايصدق عليه السواد]( لا انه يصدق عليه عدم السواد , وكم فرق بين السالبة المحصلة و بين الموجبة المعدولة او الموجبة السالبة المحمول , كما اذا قلت[ : ( يصدق عليه انه ليس بسواد]( [1] .

وفيه ان من المعلوم ان الضدين لا يجتمعان فى الوجود بلا اشكال و اذا لم يجتمع وجود احد الضدين مع وجود الضد الاخر , يجتمع لا محالة مع عدمه لان النقيضان لايرتفعان , وليس فى البين قضية حتى يتكلم عن ان نقيضها سالبة محصلة او موجبة معدولة , و ان شئت قلت وجود البياض ملازم لعدم السواد لا انه يصدق عليه عدم السواد وكم فرق بين الملازمة و بين صدقه عليه .


[1]تهذيب الاصول , ج 1 , ( طبع المهر ) , ص 235 234 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست