responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 428

الموصلة فلا يصير الدخول مباحا الا فى صورة تحقق الانقاذ خارجا , نعم انه لا يعاقب على الدخول اذا قصد به الانقاذ ولم يقدر عليه لمانع كمامر آنفا .

ثانيتها : بطلان الوضوء ( وسائر المقدمات العبادية ) فيما اذا اتى به ولم يأت بالصلاة بعده بناء على عدم كون الوضوء مطلوبا نفسيا و اعتبار قصد الامر فى العبادة لانه ان قلنا بوجوب خصوص المقدمة الموصلة فحيث ان هذا الوضوء لم يكن موصلا فلم يكن مأمورا به فوقع باطلا , بخلاف ما اذا كان الواجب مطلق المقدمة ( و يجرى مثل هذا الكلام فى امثال الوضوء كالغسل و غيره ) .

ثالثتها : ما ذكره كثير من الاصحاب من انه بناء على القول بوجوب المقدمة مطلقا تكون عبادة تارك الضد الواجب الاهم باطلة كصلاة تارك الازالة بناء على ان يكون ترك الضد مقدمة لاتيان الضد الاخر فيكون ترك الصلاة واجبا لكونه مقدمة للازالة الواجبة , فيكون فعلها حراما لان الامر بالشىء يقتضى النهى عن ضده العام , والضد العام للترك الواجب هو الفعل فتكون العبادة باطلة .

و اما بناء على القول بوجوب المقدمة الموصلة تقع الصلاة صحيحة لان اشتغال المكلف بالصلاة فى صورة ترك الازالة كاشف عن وجود صارف عن الازالة و عن عدم ارادتها فلم يكن ترك الصلاة موصلة الى الازالة لوجود هذا الصارف فلم يكن واجبا فلا يكون فعلها حراما و نتيجته صحة الصلاة .

ولكن اورد على هذه الثمرة شيخنا الاعظم الانصارى ( ره ) ( على ما فى تقريراته ) بما لفظه[ : ( ان الترك الخاص ( يعنى به الترك الموصل ) نقيضه رفع ذلك الترك وهو اعم من[ ( الفعل )) ( مثل فعل الصلاة ) و[ ( الترك المجرد]( لان نقيض الاخص اعم مطلق كما قرر فى محله فيكون الفعل لازما لما هو من افراد النقيض , و هذا يكفى فى اثبات الحرمة , والالم يكن الفعل المطلق محرما فيما اذا كان الترك المطلق واجبا ( اى بناء على وجوب المقدمة مطلقا ) لان الفعل على ما عرفت ليس نقيضا للترك لانه امر وجودى و نقيض الترك انما هو رفعه ( ترك الترك ) و رفع الترك انما هو يلازم الفعل مصداقا وليس عينه كما هو ظاهر عند التأمل .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست