responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 429

فكما ان هذه الملازمة تكفى فى اثبات الحرمة لمطلق الفعل فكذلك يكفى فى المقام ( الى ان قال ) غاية الامر ان ما هو النقيض فى مطلق الترك انما ينحصر مصداقه فى الفعل فقط و اما النقيض للترك الخاص فله فردان و ذلك لايوجب فرقا فيما نحن بصدده كما لايخفى]( [1] ( انتهى ) .

واجاب عنه المحقق الخراسانى بان فعل الصلاة بناء على القول بوجوب المقدمة الموصلة لايكون الا مقارنا لما هو النقيض وهو رفع الترك الموصل الذى يجامع مع الفعل تارة و مع الترك المجرد غير الموصل اخرى , ولا يكاد يسرى حرمة الشىء الى ما يلازمه فضلا عما يقارنه احيانا , نعم لابد ان لايكون الملازم محكوما فعلا بحكم آخر على خلاف حكمه لا ان يكون محكوما بحكمه , و هذا بخلاف فعل الصلاة على القول بوجوب المقدمة مطلقا لانه حينئذ بنفسه يعاند الترك المطلق و ينافيه لا ان يكون ملازما لترك الترك , فان الفعل حينئذ و ان لم يكن عين الترك بحسب الاصطلاح مفهوما لكنه متحد به عينا و خارجا فان كان الترك واجبا فلا محالة يكون الفعل منهيا عنه قطعا .

اقول : الانصاف ان الحق مع الشيخ الاعظم ( ره ) حيث يقول : ان نقيض الترك الموصل له مصداقان احدهما فعل الصلاة والاخر الترك غير الموصل فيكون فعل الصلاة من مصاديق النقيض لامن مقارناته لانه يكون من قبيل الصوم الذى هو عبارة عن ترك المفطرات مع قصد القربة ولا اشكال فى ان لنقيضه مصداقين : احدهما الافطار باحد المفطرات , و ثانيهما ترك المفطرات بدون قصد القربة , فكل من الامرين مصداق لترك الصيام لا من مقارناته , ولذلك كل واحد منهما يوجب المعصية و مخالفة امر الصوم .

و ان شئت قلت : يرد نفس الاشكال على المحقق الخراسانى ايضا حيث ان فعل الصلاة كما لايكون نقيض الترك الموصل بل يكون من مقارناته او لوازمه كذلك


[1]مطارح الانظار , ص 78 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست