responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 406

على الوضوء يترتب على التيمم ايضا و من الغايات المترتبة على الوضوء هو الكون على الطهارة فيترتب هو على التيمم ايضا و نتيجته كون التيمم ايضا مستحبا نفسيا بنفس المعنى فى الوضوء .

الثانى : ان الامر النفسى الاستحبابى المتعلق بها كثيرا ما يكون مغفولا عنه ولا سيما للعامى , بل ربما يكون الشخص معتقدا عدمه باجتهاد او تقليد او نحو ذلك , و مع هذا يكون الاتيان بها بداعى التوصل بامرها الغيرى صحيحا فلو كان منشأ عباديتها ذلك الامر النفسى لم تقع صحيحة .

واجيب عنه بان الاكتفاء بقصد امرها الغيرى انما هو لاجل انه لا يدعو الا الى ما هو عبادة فى نفسه فانها المقدمة والمتعلق للامر الغيرى فاذا أتى بالطهارات بداعى امرها الغيرى فقد قصد فى الحقيقة اتيان ما هو عبادة فى نفسه اجمالا فيكون قصد الامر الغيرى عنوانا اجماليا و مرآتا واقعيا لقصد ما هو العبادة فى نفسه .

ثالثها : ان اعتبار قصد القربة فى الطهارات ليس لاجل ان الامر المقدمى مما يقتضى التعبدية ( اى عدم حصول الغرض منه الا اذا أتى بالفعل بداعى القربة ) بل لاجل ان ذوات تلك الحركات الخاصة فى الوضوء والغسل والتيمم ليست مقدمة للصلاة بل هى بعنوان خاص تكون مقدمة لها , و حيث لانعلم تفصيل ذلك العنوان المأخوذ فيها فنأتى بتلك الحركات بداعى امرها الغيرى كى يكون اشارة الى ذاك العنوان فان الامر لايدعو الا الى متعلقه فاذا أتينا بتلك الحركات بداعى وجوبها الغيرى فقد اتينا بها بعنوانها الخاص المأخوذ فيها , والحاصل ان قصد الامر هنا انما هو لتحصيل العنوان القصدى لا للحصول على القربة الذى يتمكن منها بقصد الطاعة .

ولكن يرد عليه اشكالات عديدة :

منها : ان لازمه كفاية تحقق مجرد العنوان فى تحقق الامتثال و عدم اعتبار عباديته مع ان عبادية الطهارات اجماعية و ان شئت قلت : انه لوكان وجه اعتبار قصد الامر فى الطهارات الثلاث هو الاشارة الى العنوان الخاص المأخوذ فيها لجازت

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست