responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 405

الدور فيما اذا كان المتوقف عليه عباديتها فى الرتبة السابقة على الامر او المقارنة معه مع انه عبارة عن اجتماع شرائط العبادة حين الامتثال , اى تعلق امر المولى بها لا يحتاج الى كونها عبادة حين الامر بل انه يأمر بها لاجتماع شرائط العبادة فيها حين الامتثال و ذلك نظير توقف الامر على قدرة المكلف على الفعل فانه ليس معناه لزوم القدرة على الفعل حين الامر بل تكفى قدرته حين الامتثال فلوكان العاجز ممن يقتدر على العمل بعد امر المولى و حين الامتثال كان للمولى ان يأمره و لذلك قد يقال ان القدرة شرط للامتثال لاللتكليف .

هذا كله بناء على شرطية قصد الامر فى عبادية العبادة و اما بناء على ما مرفى مبحث التعبدى و التوصلى من انها ليست منوطة بقصد الامر فالامر اوضح واسهل .

ثانيها : ما افاده الشيخ الاعظم و تبعه المحقق الخراسانى و كثير من الاعاظم ( وهو جيد لاغبار عليه ) و حاصله ان الطهارات عبادات فى انفسها مستحبات فى حد ذاتها فعباديتها لم تنشأ من ناحية الامر حتى يلزم الدور .

ولكن قد اورد عليه بوجوه اهمها وجهان : الاول ان هذا تام فى الوضوء وقد يقال به فى الغسل ايضا و اما التيمم فلم يقل احد باستحبابه النفسى .

و يمكن الجواب عنه بانه بعد ان لم يكن اجتماع على عدم مطلوبية التيمم ذاتا يكفى فى اثباتها له ما ورد فى الروايات من[ ( ان التراب احد الطهورين]( اذا انصم الى ما يستفاد من اطلاقات الباب من ان المستحب انما هو الكون على الطهارة فى نفسه .

توضيح ذلك : انه قد ذكرنا فى محله فى الفقه من ان معنى كون الوضوء مستحبا نفسيا ليس هو مطلوبية الغسلتان و المستحتان فيه بل المطلوب ذاتا انما هو الكون على الطهارة الذى يترتب على الغسلتان والمسحتان , و يعد غاية للوضوء , و انه هوالمقدمة والشرط للصلاة فى الحديث المعروف[ ( لاصلاة الا بطهور]( , ولا اشكال فى ان مقتضى قوله ( ع ) (( ان التراب احد الطهورين )) ان وزان التيمم هو وزان الوضوء و ان كل ما يترتب

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست