responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 403

يعرضه فيه , و يدل عليه ملاحظة العناوين الواردة فى الاية المزبورة حيث ان اكثر هذه العناوين و هى[ ( الظمأ]( و[ ( النصب]( و[ ( المخمصة]( و ما ينالونه من العدو من المصائب البدنية او المالية او العرضية و هكذا قطع الوادى حين الرجوع من الجهاد من ملازمات الفعل لانفسها كما لايخفى .

ان قلت : لازم ترتب الثواب على فعل المقدمة ترتب العقاب على تركها وهو مما لا يمكن الالتزام به .

قلنا : بل نلتزم به فيما اذا ترك مقدمه الواجب بقصد ان يترك ذيها و ذلك لان ترك المقدمة مع هذا القصد يوجب بعدا عن الله تعالى و هو ملاك العقاب , مثل ما اذا منع انسان بناء المساجد لئن يمنع الناس عن الصلاة و العبادة , نعم اذا ترك مقدمة الواجب لا بقصد ترك امر المولى سبحانه بل لما سولت له نفسه و غلبة هواه ( كما ورد فى بيان الامام السجاد فى دعاء ابى حمزة الثمالى : الهى لم اعصك حين عصيتك و انا بربوبيتك جاحد ولا بامرك مستخف . . . ولكن خطيئة عرضت وسولت لى نفسى و غلبنى هواى و اعاننى عليها شقوتى و غرنى سترك المرخى على ) فلا يعاقب على ترك المقدمة عقابا مستقلا على عقاب ترك ذيها , نعم لما كان تركها سببا لترك الواجب فهو تارك للواجب عالما عامدا .

ومن هنا يعلم ترتب العقاب على فعل مقدمة الحرام اذا أتى بها بقصد الايصال الى الحرام وقد صرح به فى بعض الروايات نظير ما ورد فى شرب الخمر[ : ( ان رسول الله ( ص ) لعن فى الخمر عشرة غارسها و حارثها و عاصرها و شاربها و ساقيها و حاملها و المحمولة اليه و بايعها و مشتريها و آكل ثمنها]( [1] , حيث ان ذالمقدمة فى باب الخمر انما هو شربه فقط و اما سائر العناوين ( غير آكل الثمن الذى يكون من اللوازم المترتبة على بيع الخمر ) فهى من المقدمات كما لايخفى .

اللهم الا ان يقال : ان لعن ( رسول ( ص ) يكون من باب دخول هذه العناوين تحت


[1]الوسائل , ج 12 , الباب 55 , من ابواب كتاب التجارة , ح 4 , و هناك روايات اخر فى معناها فى نفس الباب .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست