responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 31

والتخيير العقليين ) لانها تدل على وجود العذر اوعدمه , ولا يستنبط منها الحكم الشرعى , وهكذا الظن الانسدادى على الحكومة .

نعم يمكن ان يقال : ان المراد من الحكم هوالاعم من الواقعى والظاهرى ولااشكال فى ان مفادات الاصول العملية احكام شرعية ظاهرية فان البرائة الشرعية مثلا تدل على الاباحة فى مقام الظاهر , لكن هذا يفيد فى الاصول الشرعية , ويبقى الكلام بعد فى البرائة العقلية والظن الانسدادى بناء على الحكومة لانهما يكشفان عن عدم العقاب فحسب ولا يدلان على ثبوت الحكم وكذا الاحتياط العقلى نعم لامانع من الاستطراد فى هاتين المسئلتين .

الثانى : ما ذكره المحقق الخراسانى فى الكفاية وهو[ ( انه صناعة يعرف بها القواعد التى يمكن ان تقع فى طريق استنباط الاحكام اوالتى ينتهى اليها فى مقام العمل]( .

ولا يخفى ان قوله[ ( يمكن ان تقع]( . . . عوضا عن تعبير المشهور الممهدة]( انما تكون لاجل شمول التعريف للمباحث اللفظية لانها وان لم تكن ممهدة لاستنباط الحكم الشرعى و مخصوصة به بل يستفاد منها فى استنباط غيره ايضا الا انه لااشكال فى انها يمكن ان تقع فى طريق الاستنباط .

كما ان تعريفه يشمل الاصول العقلية والظن الانسدادى على الحكومة ايضا لدخولهما تحت عنوان[ ( اوالتى ينتهى اليها فى مقام العمل]( الوارد فى ذيل التعريف .

نعم يرد عليه اولا : ان تعبيره بان علم الاصول[ ( صناعة]( بدل كلمة[ ( العلم]( تعبير غير مناسب عرفا , لان الصناعة تطلق فى العرف على العمل لاالعلم الا مجازا . وثانيا : انه ليس مانعا عن دخول القواعد الفقهية لكونها ايضا قواعد تقع فى طريق الاستنباط .

الثالث : ما افاده المحقق النائينى ( ره ) وهو[ ( انه علم بالكبريات التى لو انضمت اليها صغرياتها يستنتج منها حكم فرعى]( [1] .

ويرد عليه : انه لايعم البرائة العقلية و شبهها والظن الانسدادى على الحكومة


[1]فرائدالاصول ج 1 ص 29 طبع جماعة المدرسين .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست