responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 32

لان مدلول كل واحد منها المعذرية عن العقاب ولا يستنبط منها الحكم الشرعى , لاالواقعى ولا الظاهرى كما اشرنا اليه آنفا .

الرابع : ما فى تهذيب الاصول من انه[ ( هوالقواعد الالية التى يمكن ان تقع فى كبرى استنتاج الاحكام الكلية الفرعية الالهية او الوظيفة العملية]( .

فاخرج بقيد[ ( الالية]( القواعد الفقهية لابها تنظر فيها لابها فتكون استقلالية لاآلية , كما ادخل بقوله[ ( يمكن ان تقع]( نحو القياس والشهرة والاستحسان التى ليست حجة عندنا ولكنها يمكن ان تقع حجة عند القائلين بها , و بقوله[ ( تقع كبرى]( اخرج مباحث سائر العلوم , ولم يقيد الاحكام بالعملية , لعدم كون جميع الاحكام عملية كالوضعيات وكثير من مباحث الطهارة و غيرها , واضافة قيد[ ( الوظيفة]( لادخال مثل الظن على الحكومة , و اما عدم اكتفائه بانه[ ( ما يمكن ان تقع كبرى استنتاج الوظيفة]( فهو لعدم كون النتيجة وظيفة دائما و انتهائها الى الوظيفة غير كونها وظيفة [1] .

اقول هذا التعريف مع سلامته عما اورد على غيره يرد عليه ان قيد الالية لايكفى لاخراج القواعد الفقهية بل لابد من جعل قيد[ ( التى لاتشمل على حكم شرعى]( مكانه لما حققناه فى محله من ان القواعد الفقهية تشتمل دائما على حكم كلى شرعى , تكليفى او وضعى , وجودى او عدمى تقع فى طريق استنباط الاحكام الفرعية العملية و مجرد كونها تطبيقية لايضر بكونها آلية كمالا يخفى . فظهر مما ذكرنا عدم تمامية كل واحد من التعاريف الاربعة .

والاولى ان يقال[ : ( انه القواعد التى لاتشتمل على حكم شرعى و تقع فى طريق استنتاج الاحكام الكلية الفرعية الالهية اوالوظيفة العملية]( والاحتراز بكل من هذه القيود مما يجب اخراجه عن التعريف او ادخاله يظهر مما ذكرناه .


[1]راجع ص 6 من تهذيب الاصول ج 1 , الطبع القديم .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست