نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 32
لان مدلول كل واحد منها المعذرية عن العقاب
ولا يستنبط منها الحكم الشرعى , لاالواقعى ولا الظاهرى كما اشرنا اليه آنفا .
الرابع : ما فى تهذيب الاصول من انه[ (
هوالقواعد الالية التى يمكن ان تقع فى كبرى استنتاج الاحكام الكلية الفرعية
الالهية او الوظيفة العملية]( .
فاخرج بقيد[ ( الالية]( القواعد الفقهية
لابها تنظر فيها لابها فتكون استقلالية لاآلية , كما ادخل بقوله[ ( يمكن ان تقع](
نحو القياس والشهرة والاستحسان التى ليست حجة عندنا ولكنها يمكن ان تقع حجة عند
القائلين بها , و بقوله[ ( تقع كبرى]( اخرج مباحث سائر العلوم , ولم يقيد الاحكام
بالعملية , لعدم كون جميع الاحكام عملية كالوضعيات وكثير من مباحث الطهارة و غيرها
, واضافة قيد[ ( الوظيفة]( لادخال مثل الظن على الحكومة , و اما عدم اكتفائه بانه[
( ما يمكن ان تقع كبرى استنتاج الوظيفة]( فهو لعدم كون النتيجة وظيفة دائما و
انتهائها الى الوظيفة غير كونها وظيفة [1] .
اقول هذا التعريف مع سلامته عما اورد على
غيره يرد عليه ان قيد الالية لايكفى لاخراج القواعد الفقهية بل لابد من جعل قيد[ (
التى لاتشمل على حكم شرعى]( مكانه لما حققناه فى محله من ان القواعد الفقهية تشتمل
دائما على حكم كلى شرعى , تكليفى او وضعى , وجودى او عدمى تقع فى طريق استنباط
الاحكام الفرعية العملية و مجرد كونها تطبيقية لايضر بكونها آلية كمالا يخفى .
فظهر مما ذكرنا عدم تمامية كل واحد من التعاريف الاربعة .
والاولى ان يقال[ : ( انه القواعد التى لاتشتمل
على حكم شرعى و تقع فى طريق استنتاج الاحكام الكلية الفرعية الالهية اوالوظيفة
العملية]( والاحتراز بكل من هذه القيود مما يجب اخراجه عن التعريف او ادخاله يظهر
مما ذكرناه .