نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 281
و اما بالنسبة الى البارى تعالى الكامل
بالكمال المطلق والغنى الحميد بغناء لا نهاية له فالمقصود منه انما هو تقرب العبد
و رشده واتصافه بشىء من صفاته ولو كان كضوء الشمع فى مقابل الشمس او اقل من ذلك .
ثم ان فى تهذيب الاصول ذكر للواجب قسما
ثالثا فبدل التقسيم الثنائى الى الثلاثى حيث قسم ما يعتبر فيه قصد القربة الى
قسمين : احدهما ما ينطبق عليه عنوان العبودية لله تعالى , بحيث يعد العمل منه للرب
عبودية له و يعبر عنه فى لغة الفرس ( پرستش ) كالصلاة والاعتكاف والحج , و ثانيهما
ما لا يعد نفس العمل تعبدا او عبودية و ان كان قربيا لا يسقط امره الا بقصد الطاعة
كالزكاة والخمس , ثم قال : و هذان الاخيران و ان كان يعتبر فيهما قصد التقرب لكن
لا يلزم ان يكونا عبادة بالمعنى المساوق ( پرستش ) اذ كل فعل قربى لا ينطبق عليه
عنوان العبودية فاطاعة الولدلوالده والرعايا للملك لا تعد عبودية لهما بل طاعة ,
كما ان ستر العورة بقصد امتثال الامر وانقاذ الغريق كذلك ليسا عبودية له تعالى بل
طاعة لامره و بعثه , و حينئذ يستبدل التقسم الثنائى الى الثلاثى فيقال : الواجب
اما توصلى او تقربى , والاخر . . . تعبدى او غير تعبدى . . . الى ان قال : فالاولى
دفعا للالتباس حذف عنوان التعبدية و اقامة التقرب موضعها [1] . ( انتهى )
اقول : قد قرر فى محله ان لبعض الاعمال
القربية كالزكاة والخمس حيثيتين : حيثية تسمى بحق الله و حيثية يعبر عنها بحق
الناس , اما الحيثية الثانية فهو ما يوجب تعلق حق الفقراء باموال المكلفين و هو
يؤخذ منهم ولو جبرا سواء قصد القربة بذلك او لم يقصدها , و اما الحيثية الاولى فهى
ما يوجب تلون العمل بلون قربى الهى و يجعله كسائر الواجبات التعبدية كتحمل الجوع
فى شهر رمضان او التضحية والوقوف بمنى و عرفات او السعى بين الصفا و المروة فى
ايام الحج فكما ان اشتراط قصد القربة هناك علامة لجعلها و وضعها للخضوع والعبودية
بحيث لولاها فسد