responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 281

و اما بالنسبة الى البارى تعالى الكامل بالكمال المطلق والغنى الحميد بغناء لا نهاية له فالمقصود منه انما هو تقرب العبد و رشده واتصافه بشىء من صفاته ولو كان كضوء الشمع فى مقابل الشمس او اقل من ذلك .

ثم ان فى تهذيب الاصول ذكر للواجب قسما ثالثا فبدل التقسيم الثنائى الى الثلاثى حيث قسم ما يعتبر فيه قصد القربة الى قسمين : احدهما ما ينطبق عليه عنوان العبودية لله تعالى , بحيث يعد العمل منه للرب عبودية له و يعبر عنه فى لغة الفرس ( پرستش ) كالصلاة والاعتكاف والحج , و ثانيهما ما لا يعد نفس العمل تعبدا او عبودية و ان كان قربيا لا يسقط امره الا بقصد الطاعة كالزكاة والخمس , ثم قال : و هذان الاخيران و ان كان يعتبر فيهما قصد التقرب لكن لا يلزم ان يكونا عبادة بالمعنى المساوق ( پرستش ) اذ كل فعل قربى لا ينطبق عليه عنوان العبودية فاطاعة الولدلوالده والرعايا للملك لا تعد عبودية لهما بل طاعة , كما ان ستر العورة بقصد امتثال الامر وانقاذ الغريق كذلك ليسا عبودية له تعالى بل طاعة لامره و بعثه , و حينئذ يستبدل التقسم الثنائى الى الثلاثى فيقال : الواجب اما توصلى او تقربى , والاخر . . . تعبدى او غير تعبدى . . . الى ان قال : فالاولى دفعا للالتباس حذف عنوان التعبدية و اقامة التقرب موضعها [1] . ( انتهى )

اقول : قد قرر فى محله ان لبعض الاعمال القربية كالزكاة والخمس حيثيتين : حيثية تسمى بحق الله و حيثية يعبر عنها بحق الناس , اما الحيثية الثانية فهو ما يوجب تعلق حق الفقراء باموال المكلفين و هو يؤخذ منهم ولو جبرا سواء قصد القربة بذلك او لم يقصدها , و اما الحيثية الاولى فهى ما يوجب تلون العمل بلون قربى الهى و يجعله كسائر الواجبات التعبدية كتحمل الجوع فى شهر رمضان او التضحية والوقوف بمنى و عرفات او السعى بين الصفا و المروة فى ايام الحج فكما ان اشتراط قصد القربة هناك علامة لجعلها و وضعها للخضوع والعبودية بحيث لولاها فسد


[1]تهذيب الاصول , ج 1 , طبع مهر , ص 111 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست