responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 282

العمل كذلك هنا من دون اى فرق بينهما فى هذه الجهة .

هذا بالنسبة الى ما ذكره من مثال الخمس والزكاة واما بالنسبة الى سائر ما ذكره من الامثلة كستر العورة امتثالا لامر الله و انقاذ الغريق كذلك فمن الواضح انه لا يفسد امثال هذه الامور بترك قصد القربة فلو انقذ الغريق من دون هذا القصد فقد اتى بما وجب عليه و ان لم يستحق الثواب , و هذا اى عدم الاشتراط بالقربة دليل على انه لم يجعل عبادة فى الشرع المقدس , و بعبارة اخرى : العبادة كما ذكره القوم على قسمين : العبادة بالمعنى الاخص و هى ما يشترط فيه قصد القربة و بدونها تكون فاسدة , والعبادة بالمعنى الاعم و هى ما يؤتى بقصد القربة و ان لم يعتبر فى صحتها ذلك , فلو ترك القربة فيها لم يستحق الثواب و ان كان عمله صحيحا بسبب كونه توصليا , والمراد من التعبدى فى المقام هو القسم الاول , اى ما يشترط فيه قصد القربة لاما يؤتى بقصد القربة و ان لم يشترط بها .

ثم انه قال فى المحاضرات : ان الواجب التوصلى يطلق على معنيين : الاول ما لا يعتبر فيه قصد القربة الثانى : ما لا تعتبر فيه المباشرة من المكلف بل يسقط عن ذمته بفعل الغير سواء اكان بالتبرع ام بالاستنابة , بل ربما لا يعتبر فى سقوطه الالتفات والاختيار , بل ولا اتيانه فى ضمن فرد سايغ فلو تحقق من دون التفات و بغير اختيار , او فى ضمن فرد محرم كفى , و ان شئت قلت : ان الواجب التوصلى مرة يطلق و يراد به مالا تعتبر فيه المباشرة من المكلف , و مرة اخرى يطلق و يراد به ما لا يعتبر فيه الالتفات والاختيار , و مرة ثالثة يطلق و يراد به ما لا يعتبر فيه ان يكون فى ضمن فرد سايغ ( انتهى ) [1] .

اقول : ان ما افاده جيد فى محله , ولكنه لو كان فى مقام بيان مصطلح القوم فى الواجب التوصلى فلم نتحققه فى كلماتهم , و ان كان فى مقام جعل اصطلاح جديد فلا مشاحة فى الاصطلاح , ولعله كان فى مقام بيان آثار الواجب التوصلى ولوازمه , ولكن


[1]المحاضرات , ج 2 , ص 140 139 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست