responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 175

و سيأتى ان منشأ وقوع القائلين بالتفصيل فى الخطاء اختلاف المبادى او وجود قرائن فى الكلام .

والمختار وضع المشتق للاخص والوجوه التى استدل بها على وضعه للاخص على قسمين [ :( لفظية]( و[ ( عقلية]( .

ومن الوجوه اللفظية التبادر فالمتبادر من كلمة[ ( العالم]( مثلا عند اطلاقه هو المتلبس بمبدء العلم فى الحال , توضيح ذلك ( الذى يرتفع به بعض الاشكالات الواردة على هذا الوجه ) : ان المبادى فى المشتقات على اربعة اقسام ففى قسم منها تكون ذات المبدء قرينة على ان اطلاق المشتق منه فى جميع الموارد يكون بلحاظ الانقضأ نحو مبدء التولد فأن كلمة[ ( المتولد]( المشتق منه يكون اطلاقه بلحاظ انقضأ التولد , و نفس مادة التولد قرينة عليه , والسرفيه انه لابقأ ولاتكرر فيه فلا معنى لتبادر خصوص المتلبس منه بل يكون هذا القسم خارجا عن محل النزاع كما مر .

وفى قسم آخر تكون القضية بالعكس فنفس المبدء قرينة على كون اطلاق المشتق بلحاظ التلبس فى الحال فى جميع الموارد نحو الامكان والوجوب فأن المشتق منهما وهو[ ( الممكن]( و[ ( الواجب]( يطلق فى جميع الاطلاقات على المتلبس الفعلى لان المبدء فيهما مما لايزول بل يبقى بدوام الذات فلا معنى لتبادر خصوص المتلبس فى هذا القسم ايضا .

والقسم الثالث ما يمكن فيه الاستمرار والتكرار لكن لايكون فيه الدوام والبقأ غالبا نحو السرقة والقتل فحيث ان الغالب فى هذا القسم عدم دوام المبدء يصير هذا قرينة على كون التلبس بلحاظ الانقضأ و موجبا لانصراف الذهن الى من قضى عنه المبدء فان[ ( السارق]( مثلا او[ ( القاتل]( انما يتلبس بالسرقة والقتل فى ساعة معينة , وبعد ذلك يبقى عليه هذا العنوان و هذا الوصف و ان لم يكن متلبسا .

والقسم الرابع ما يتصور فيه الدوام والانقضأ معا نحو العدالة والفسق والجلوس والقيام والاجتهاد والاستطاعة وليس ذات المبدء قرينة على احدهما , و هذا هومحل النزاع ومصب دعوى التبادر .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست