responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 131

اقول : يرد عليه ان المفروض فى باب المعاملات عدم وجود الحقيقة الشرعية بينما الصورة الثانية والثالثة فى كلامه تستلزمانها كما لايخفى لانه يبحث فيهما فى ان الالفاظ فى لسان الشرع وضعت لاى مصداق ؟

ثم ان هيهنا كلاما آخر للمحاضرات ذهب فيه ايضا بجريان النزاع حتى بناء على وضع الالفاظ للمسببات , واستدل له بان المسبب فى باب المعاملات اعتبار قائم بنفس المعتبر , فان البيع مثلا ملكية يعتبرها البايع فى نفسه وهو مما يتصور فيه الصحة والفساد لانه ان امضاه العقلاء والشرع كان صحيحا والاففاسد [1] .

اقول : ان المسبب فى المعاملات ليس الاعتبار القائم بالنفس فانه ليس امرا شخصيا فحسب بل انه نفس الاعتبار العقلائى الدائر بينهم كما لايخفى , و يكون اعتبارها بيدالعقلاء , و اهل العرف , فاذا صدرت صيغة عقد مثلا من بايع واعتبر العقلاء الملكية فى موردها تتحقق الملكية , وان لم يعتبروها فلا تتحقق فيكون امرها حينئذ دائرا مدارالوجود والعدم عندهم وفى اعتبارهم فلا تتصف بالصحة والفساد .

فظهر الى هنا ان تفصيل المحقق الخراسانى متين لاغبار عليه , نعم انه مربوط بمقام الثبوت .

واما مقام الاثبات ومن ناحية الموضوع فهل المراد من اسامى المعاملات الاسباب اوالمسببات ؟

يمكن ان يقال انه اذا استعملت الالفاظ فى المعنى المصدرى فلا اشكال فى ان المراد منها الاسباب فانها التى تتعلق بها الايجاد اولا وبالذات , و اما اذا استعملت فى المعنى اسم المصدرى فيكون المراد منها المسببات لان المسببات هى النتائج الحاصلة من الاسباب وتناسب المعنى اسم المصدرى , فلابد حينئذ من ملاحظة كيفية الاستعمال فتختلف اسامى المعاملات بحسب اختلاف كيفية استعمالاتها فى لسان الشارع فالتى استعملت فى الاسباب داخلة فى محل النزاع , والتى استعملت


[1]راجع الى المحاضرات ج 1 ص 195 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست